408

İcazetlerle İlmihal Delilleri

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في البيوع المنهي عنها

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا ابن صبيح عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

عن علي عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، وبيع مالم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة وطرح الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع الآبق).

أخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ماليس عندك، وعن ربح مالم يضمن، وبيع مالم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، وعن طرح الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع العبد الآبق).

أخبرتا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز).

Sayfa 408