223

İcazetlerle İlmihal Delilleri

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Türler

فيمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول هل تحل له أمها؟

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(حدثنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق قال: أخبرني من سمع المثنى بن الصباح يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها)).

Sayfa 223