İslam'ı Anlama Üzerine Aydınlatmalar

İbn Hacer Heytemi d. 974 AH
204

İslam'ı Anlama Üzerine Aydınlatmalar

الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر

Araştırmacı

محمد عواد العواد

Yayıncı

دار التقوى/ سوريا

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٨م

Türler

قال الإمام النجم ابن الرفعة فقيه المذهب وتلميذه التقي السبكي وغيرهما: وأصحابه متفقون على ذلك ويوافقه قول أبي بكر الفارسي فيما نقله عن القاضي حسين: أجمعت الأمة على أن من سب النبي ﷺ يقتل حدًا؛ لأن من سب النبي ﷺ خرج عن الإيمان، والمرتد يقتل حدًا، فإن تاب قبلت توبته، ولا ينافيه قوله: من قذف نبيًا قتل حدا بعد توبته؛ لأن هذا في قذف نبي وليس كلامنا فيه، ولأن ما ذهب إليه في ذلك ضعيف كما قاله جماعة، منهم حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وبتقدير صحته لا يصح قياس السبّ على القذف؛ لأنه يوجب الحد بمرة واحدة، والسب الموجب للكفر لا يوجب تعزيرًا بمرة واحدة بعد التوبة كالردة بغير السب، فكان القذف أفحش من السب. وأما ما قاله السبكي من أن ساب نبينا محمد ﷺ إذا كان مشهورًا قبل سبه له بفساد عقيدته، وتوفرت القرائن على أنّه سبّه قاصدًا التنقص يقتل، ولا تقبل له توبة، فهو مما انتحله مذهبًا وارتضاه رأيًا لنفسه معترفا بأنه مع جملة مسائل أخرى خارجة عن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما صرح بذلك هو، وكذا ابنه في طبقاته، ومن ثمّ قال شيخنا زكريا سقى الله تعالى عهده لما سئل عمن سبّ النبي ﷺ هل يقتل بذلك حدًا وإن تاب؟ كما في "الشفاء" عن أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه: الفتوى على عدم قتله كما جزم به الأصحاب في سبّ غير قذف، ورجحه الغزالي رحمه الله تعالى، ونقله ابن المقري عن تصحيحهم في سب هو قذف؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، ونقل قتله عن أصحاب الشافعي وهمٌ، بل هم متفقون على عدم قتله في الشق الأول وجمهورهم مرجحون له في الثاني انتهى. ٥ - ومنها: أفتى السبكي رحمه الله تعالى فيمن قال: القاضي يقضي والمفتي يهذي أي: من الهذيان كما يدل عليه الجواب الآتي، فقال ما حاصله:

1 / 251