66

Hükmün Açıklanması

إبراز الحكم من حديث رفع القلم

Araştırmacı

كيلاني محمد خليفة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

الوجه التاسع والعشرون
هل يجب إيقاظ النائم الذي لم يصل؟ فنقول: أما الأول الذي نام بعد الوجوب عاصيا، فيجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر.
وأما الذي نام قبل الوقت فلا؛ لأن التكليف لم يتعلق به، لكن إذا لم يخش عليه ضررا فالأولى إيقاظه؛ لينال الصلاة في الوقت، قال ﷺ: (رحم الله امرءا قام من الليل فصلى، ثم أيقظن زوجته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء)، فإذا كان هذا في قيام الليل، فما ظنك بالفريضة!!؟

1 / 90