إبراهيم بن محمد بن سفيان رواياته وزياداته وتعليقاته على صحيح مسلم
إبراهيم بن محمد بن سفيان رواياته وزياداته وتعليقاته على صحيح مسلم
Yayıncı
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Türler
١ هو الحسن بن بشر بن القاسم، أبو علي السلمي النيسابوري الفقيه، قاضي نيسابور ومفتي أهل الرأي ببلده، قال إبراهيم بن محمد بن يزيد: سمعتُ الحسن بن بشر يذكر أحمد بن حنبل فقال: "لقد أعجبني مذهبه، وحيَّرني قوله للحديث". وذكره ابن حجر في التهذيب والتقريب تمييزًا؛ لأنَّه ليس من رجال الكتب الستة، وحكم عليه بأنه صدوق، مات سنة (٢٤٤؟) . تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٢٤١ ٢٥٠/ ص:٢٢١)، والتهذيب (٢/٢٢٤)، والتقريب (ص:١٥٩) . وقد تقوّت روايته إلى الصحيح لغيره بمتابعة محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله البغدادي، وهما ثقتان (التقريب ص:٥٠٠، ٥٦٩) . ٢ هو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، مشهور بكنيته، قال الذهبي: "حجة، عالم، إخباري"، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت ربَّما دلَّس، وكان بآخرة يحدِّث من كتب غيره"، مات سنة (٢٠١؟) روى له الجماعة. الكاشف (١/٣٤٨)، والتقريب (ص:١٧٧) . قلت: وقد أخرج الشيخان روايته هذه ممَّا يدلُّ على سلامتها من التدليس والاختلاط. ٣ لم أقف على مَن أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق الحسن بن بشر بن القاسم، عن أبي أسامة. وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/٥٩) ترجمة حفصة بنت عمر، وأحمد في مسنده (٦/٥٩) . وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (ص:٤٣٢) (١٤٨٩) . وإسحاق ابن راهويه في مسنده (مسند عائشة أم المؤمنين) (٢/٣٠٧) (٨٣١) . أربعتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام به، بمثله لكنه عند عبد بن حميد وإسحاق مختصرًا. وأخرجه من طريق أبي أسامة أيضًا: البخاري في صحيحه (مع الفتح ٩/٥٥٧) كتاب الأطعمة، باب الحلوى والعسل (٥٤٣١)، وفي (١٠/٦٢) كتاب الأشربة، باب: الباذق (٥٥٩٩)، وفي (١٢/٣٤٢) كتاب الحيل، باب: ما يُكره من احتيال المرأة مع الزوج ... (٦٩٧٢) . وأبو داود في سننه (٤/١٠٦) كتاب الأشربة، باب: في شراب العسل (٣٧١٥) . والترمذي في جامعه (٤/٢٧٣) كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في حبِّ النبيِّ ﷺ الحلواء والعسل (١٨٣١)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر، عن هشام بن عروة"، وفي الشمائل (ص:١٤٢) (١٥٤) . والنسائي في السنن الكبرى (٤/١٦٣) كتاب الأطعمة، باب: العسل (٦٧٠٤/١)، وفي (٤/٣٧٠) كتاب الطب، باب: الدواء بالعسل (٧٥٦٢) . وابن ماجه في سننه (٢/١١٠٤) كتاب الأطعمة، باب: الحلواء (٣٣٢٣) . وأبو عوانة في مستخرجه (٣/١٥٩) كتاب الطلاق، باب: ذكر الخبر الموجب على مَن يقول الحل عليه حرام يمينًا (٤٥٥٥، ٤٥٥٦) . وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٢/٣٩٥) (٩٨٢) . وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٢/٥٩) (٥٢٥٤) . وأبو نعيم في مستخرجه (٤/١٥٥) كتاب الطلاق، باب: قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٣٤٧٨) . والخطيب في تاريخ بغداد (٧/٤٣٢) . والبغوي في شرح السنة (١١/٣٠٨) (٢٨٦٥)، وفي الأنوار (٢/٦٣١) (٩٧٥) . جميعهم من طرق متعدِّدة، عن أبي أسامة، به بمثله، وبعضُهم يذكره مختصرًا. تنبيه: جاء بعد هذا في صحيح مسلم المطبوع متصلًا به: "وحدَّثنيه سويد بن سعيد، حدَّثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد نحوه". ممَّا يوهم أنَّه من زيادات ابن سفيان، وليس كذلك، فهذا طريق آخر للحديث أخرجه مسلم، بدليل قول البيهقي في السنن الكبرى (٧/٣٥٤): (ورواه مسلم عن سويد، عن علي بن مسهر) .
1 / 195