276İbhacالإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ))Takıydin es-Sübkî - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHYayıncıدار الكتب العلمية -بيروتYayın Yılı1416هـ - 1995 مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerإلى معنى كالجائز يتعدى من مكان إلى مكان فيكون إطلاق لفظ المجاز على المعنى للمصطلح مجازا في المرتبة الثانية حقيقة عرفية.وقوله اللفظ المستعمل قد عرفت شرحهما فيما سبق.وقوله في معنى غير موضوع له يخرج الحقيقة ويقتضي أن المجاز غير موضوع وكان الأحسن أن يزيد بوضع أول.وقوله يناسب المصطلح أشار به إلى فوائد.إحداها: أن يشمل الحد كل مجاز من شرعي وعرفي عام وخاص ولغوي فإن الاصطلاح أعم من أن يكون بالشرع أو العرف أو اللغة.والثانية: أن ينبه على اشتراط العلاقة في المجاز.والثالثة: أن يحترز عن العلم المنقول مثل بكر وكلب فإنه ليس بمجاز لأنه لم ينقل لعلاقة والله أعلم.قال وفيه مسائل:Sayfa 274KopyalaPaylaşAI Sormak