Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Soruşturmacı
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Yayıncı
دار الوطن
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din
Ibn Jibreenإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Soruşturmacı
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Yayıncı
دار الوطن
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
الرياض
.........................................
فمضمض))(١)، وحديث آخر: ((وبالغ في الاستنشاق إِلا أن تكون صائمًا(٢))). والأحاديث في هذا كثيرة، ومنها الأحاديث الفعلية، فلم ينقل أن النبي ﷺ ترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، وهذا هو الصحيح، أي: وجوب المضمضة والاستنشاق. والشافعية يرون أنها سنة، ولكن الصحيح أنهما واجبان وتابعان لغسل الوجه، والتثليث فيهما سنة، والواجب غسلة واحدة.
وذلك بأن يغرف غرفة واحدة يجعل بعضها في فمه، ثم يستنشق بقيتها بأنفه، ثم يحرك الماء في الفم ويمجه، ثم يخرج ما استنشقه في أنفه، بدفعه بالنفس، وذلك هو الاستنثار، ثم الغرفة الثانية، ثم الثالثة كذلك.
فالاستنشاق نشق الماء، يعني: اجتذابه بالنفس، والاستنثار نثره، أي: دفعه بقوة النفس؛ فلذلك سموه استنشاقًا واستنثارًا، والحركة التي يجتذب بها بشمه بأنفه، ثم بدفعه بنفسه هذه لا يمكن كتابتها، لذلك قالوا: إنها من الحركات التي تنقل بالسماع.
وفي ذلك يقول بعضهم:
مررت بيقال يدق قرنفلاً ومسكاً وكافوراً فقلت له ( ... (٣))
فقال لي البقال: رد قرنفلي ومسكي وكافوري فقلت له ( ... (٤))
(١) أخرجه أبو داود رقم (١٤٤) في الطهارة. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه الترمذي رقم (٧٨٨) في الصوم، والنسائي رقم (٨٧) في الطهارة، وأبو داود رقم (١٤٢) فيها، وابن ماجه رقم (٤٠٧) في الطهارة وسننها، وأحمد في المسند رقم (١٥٩٤٥). عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه.
(٣) وهنا استنشق الرائحة، أي: اجتذب رائحة القرنفل والمسك والكافور، وحركة الاستنشاق هذه لا يمكن كتابتها وإنما هي مما نقل سماعاً كما ذكر ذلك الشيخ حفظه الله.
(٤) وهنا استنثر الرائحة، أي: أخرج وأعاد له رائحة القرنفل والمسك والكافور التي اجتذبها، وهذه الحركة أيضاً لا یمکن کتابتها، کما ذكرنا.
81