66

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Soruşturmacı

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

ولا يحل له أن يقضي حاجته في: طريق، أو محل جلوس الناس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس.

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. لقوله ﷺ: «إِذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه(١).


على الاستتار إذا جلس إلى قضاء الحاجة؛ وذلك لأنه على حالة مستقذرة فيندب أن يستر نفسه عن أعين الناظرين، وإذا كان في فضاء فإنه يبعد عن الناس حتى لا يؤذیهم بما يخرج منه.

قوله: (ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق ... إلخ):

ذكر المؤلف - رحمه الله - الأماكن التي يجتنب فيها قضاء الحاجة، فمن ذلك:

  1. الطريق، لأن الناس يسلكون هذا الطريق، فيتأذون بهذا القذر.

  2. محل الجلوس الذي يجلس فيه الناس إذا كان في ظل حائط أو ظل شجرة، فإنهم يتأذون إذا تغوط فيه.

  3. تحت الشجرة التي عليها ثمر؛ ربما يتساقط الثمر على هذا النتن فيقذرها.

  4. في أي مکان یتأذى الناس به.

قوله: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله ﷺ ... إلخ):

استقبال القبلة واستدبارها ورد فيه أحاديث كثيرة، وقد صحح شيخ الإسلام أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها مطلقًا، وتبعه ابن سعدي هنا فقال: (لا

(١) رواه البخاري رقم (١٤٤) في الوضوء، ومسلم رقم (٢٦٢) في الطهارة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

66