55

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Soruşturmacı

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

[باب: المياه](*)

والطهارة نوعان :

أحدهما : الطهارة بالماء، وهي الأصل(١) ،


[ باب: المياه ]

قوله: (والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل ... إلخ):

الطهارة نوعان :

أحدهما: الطهارة بالماء وهي الأصل.

والثاني: الطهارة بالتراب الذي هو التيمم، وهو بدل عن الوضوء (وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في موضعه إن شاء الله).

ولكن الأصل هو الطهور بالماء، قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. فهذا الماء الذي ينزل من السماء، ويستقر في الأرض، تحفظه الأرض في جوفها، ثم يستخرج منها، هو الطهور.

وقال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، واستدل من هذا أن الطهارة بالماء هي الأصل.

والمؤلف رحمه الله يرى أن المياه قسمان: طهور ونجس، وليست ثلاثة، والحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة، فإذا كان الماء لم يتغير بنجاسة فإنه طهور، وإذا تغير بنجاسة فإنه نجس، وليس بينهما واسطة.

(*) يلاحظ أن العناوين بين معقوفتين، هي من وضع المعتني بالكتاب للتوضيح.

(١) سيأتي ذكر النوع الثاني فيما بعد، وهو الطهارة بالتيمم، في باب التيمم.

55