İkna Edici Deliller: Cuma Namazı Hükümleri

Nūr al-Dīn al-Sālimī d. 1332 AH
154

İkna Edici Deliller: Cuma Namazı Hükümleri

الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة

Türler

قال أبو إسحاق في خصاله: "والذي يستحب فيه خطبتان أربع خصال أحدها (¬1) الجمعة..." إلى أن قال: "ويستحب أن يفصل بين كل خطبتين بسكتة بلا جلوس" (¬2) . وذكرها في موضع آخر من خصاله (¬3) : "أن الخطبة الثانية والسكتة بين الخطبتين من سنن الجمعة" (¬4) .

وظاهر كلامه - رضي الله عنه - أن الخطبة الأولى تجزي لصحة الجمعة، وأن الثانية زيادة فضل، وهو المذهب (¬5) ، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي وغيرهم كما في الإشراف (¬6) . وقال الشافعي: "لا يجزي إلا خطبتان يفصل بينهما بجلوس" (¬7) .

ففي كلام الشافعي ما يدل على أن كل واحدة من الخطبتين فريضة، واشترط الفصل بينهما بجلوس. وقد تقدم لك عن أبي إسحاق أنه يستحب أن يفصل بينهما بسكتة ليس معها جلوس.

¬__________

(¬1) - ... في (أ): أحدهما.

(¬2) - ... الحضرمي: مختصر الخصال، ص98.

(¬3) - ... م س، ص76.

(¬4) - ... ما وجدته في كتب الحديث هو الجلسة بين الخطبتين لا السكتة بينهما، وقوله من سنن الجمعة مبهم؛ فهل المقصود به أن له أثرا من السنة؟ أم أنه مسنون أي غير مفروض؟ ولعل الأظهر هو الأخير، والله أعلم.

(¬5) - ... لم أجد من صرح بهذا من الإباضية، وهو ظاهر كلام أبي إسحاق. انظر؛ مختصر الخصال، ص76، 98. وللشيخ سعيد بن مبروك القنوبي - حفظه الله- رسالة مطبوعة بعنوان: قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين، بين فيها صحة مشروعية الخطبتين والجلوس بينهما في صلاة الجمعة.

(¬6) - ... النيسابوري: الإشراف، 02/100.

(¬7) - ... انظر؛ الشافعي: الأم، 01/199.

Sayfa 154