İkna Edici Deliller: Cuma Namazı Hükümleri
الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
Türler
وأراد بالحرب السفر لأنه هو المقابل للحضر.
ويجاب عن الاستدلال الأول بأن ذلك إنما كان في أول الهجرة، وقضية الفتح وصلاته - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ظهرا يوم الجمعة متأخرة، والعمل بالمتأخر من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - ، لأنه في حكم الناسخ لما تقدم، مع أنه يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - علم من ربه أن المدينة هي وطنه ومستقره (¬1) ؛ فصلاته فيها صلاة موطن وذلك ظاهر.
ويجاب عن الاستدلال الثاني بأن ما ذكره ابن عباس غير نص على أن ذلك في صلاة الجمعة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب للجمعة وغيرها، فلا يعارض ما قدمناه من النص على خلاف ذلك، والله أعلم.
¬__________
(¬1) - ... لعل الإمام السالمي -رحمه الله- لم يطلع أو لم يصح عنده حديث الإسراء الذي فيه التصريح بذلك، فعند النسائي مثلا: ...حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «أوتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل - عليه السلام - فسرت فقال : انزل فصل، ففعلت فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال: انزل...». سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، وذكر اختلاف الناقلين في إسناد أنس بن مالك - رضي الله عنه - واختلاف ألفاظهم فيه، 01/221.
Sayfa 116