305

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية ١٤١٥ هـ

Türler

٣- مطالبته أن يكون الذي ترك قتله إنما أتى به بعد الرابعة. أي عدم إمكان الجمع بين الدليلين.
وهذه المطالبات عند تأمل ألفاظ الروايات نجدها متوفرة بيان ذلك كما يأتي: ثبوت التعارض بين الدليلين:
فالتعارض بين أحاديث الأمر بالقتل وبين أحاديث ترك القتل- ثابت لأن أحاديث الأمر بالقتل جاءت موجبة له بعد الرابعة على سبيل الحدية فيكون القتل بعد الرابعة حدًا للشارب لا يجوز تركه ولا تجاوزه وقد جاء في بعض ألفاظ الرواة ما يفيد تسمية ذلك حدًا كما في رواية النسائي من حديث جابر وفيه (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن القتل قد رفع) (١) .
فكيف لا يثبت التعارض بين أحاديث توجب القتل (ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه) وبين أحاديث ترك القتل)؟
ثبوت أن الشارب الذي ترك قتله إنما أتى به بعد الرابعة:
وهذا أمر واضح في جلّ الروايات بل في جميعها ومنها رواية ابن حزم (٢) (ثم أتى به في الرابعة فجلد ووضع القتل عن الناس) ورواية البيهقي (٣) (ثم أتى به في الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة فثبتت) . إلى غيرهما من الروايات.
ثبوت تأخر الدليل الناسخ:
أما الدليل الناسخ فقد ثبت تأخره عن الدليل المنسوخ من حديث جابر ﵁ وغيره من الصحابة ﵃. فإنهم نقلوا حديث الأمر بالقتل ثم

(١) انظر: المحلى ١١/٣٦٨.
(٢) انظر: المحلى ١١/٣٦٨.
(٣) انظر: سنن البيهقي ٨/ ٣١٤

1 / 315