161

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية ١٤١٥ هـ

Türler

قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خبرة الولي، إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حدًا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ ودلت عليه سنة رسول الله ﷺ الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين ﵃ أجمعين ... (١) . قالوا: وثبت عنه ﷺ أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا - ولم يجئ عنه ﷺ لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية وأكده ثلاث مرات. وأطبق أصحاب رسول الله ﷺ على قتله ... (٢) قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه (٣) (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) وقوله في قوم لوط (٤) (أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) تبين له تفاوت ما بينهما، وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنى أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها، وهذا نظير قول فرعون لموسى (٥) (وفعلت فعلتك التي فعلت) أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال (٦): (ما سبقكم بها من أحد من العالمين) .

(١) ساق رحمه الله تعالى النصوص في قتل اللوطي وتأتي في عقوبة اللواط المبحث السادس عشر. (٢) بيانه لاختلاف الصحابة ﵃ في صفة عقوبة اللواط. (٣) الآية رقم ٣٢ سورة الإسراء. (٤) الآية رقم ٨٠ سورة الأعراف. (٥) الآية رقم ١٩ سورة الشعراء. (٦) من الآية رقم ٣٢ سورة الإسراء.

1 / 168