151

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية ١٤١٥ هـ

Türler

وفي هذه الأمثلة ذكر طرفًا من الحيل الباطلة التي قال بها من قال لإسقاط حد الزنى، وإن في إقرارها مناقضة لدين الإسلام وفتح لأبواب الفساد فقال (١): (ومن الحيل الباطلة الحيل التي تتضمن إسقاط حد الزنى بالكلية، وترفع هذه الشريعة من الأرض: بأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه، أو تحول له متاعه من جانب الدار إلى جانب آخر (٢) . أو يستأجرها لنفس الزنى ثم يزني بها. فلا يجب عليه الحد (٣) . وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمه أو أخته أو ابنته أو خالته أو عمته ولا يجب عليه الحد فليعقد عليها النكاح بشهادة فاسقين يطؤها ولا حد عليه (٤) . وأعظم من ذلك: أن الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا يحد فليرتد ثمّ يسلم فإنه إذا زنى بعد ذلك فلا حد عليه أبدًا حتى يستأنف نكاحًا أو وطئًا جديدًا. وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلها فإذا فعل ذلك سقط عنه الحد (٥)، وإذا شهد عليه الشهود بالزنى ولم يمكنه القدح فيهم فليصدقهم فإذا صدقهم سقط عنه الحد. ولا يخفي أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام، وهل هي نسبة موافقة أو هي نسبة مناقضة؟) .

(١) انظر: أعلام الموقعين ٣/٣١٧. (٢) وانظر: بدائع الفوائد ٣/ ١٣٠. والمغني ١٠/١٩٤ والمقنع بحاشيته ٣/٤٦٢. وهذه الحيلة شبهة دارئة للحد عند الحنفية دون الثلاثة. (٣) انظر: المقنع ٣/٤٦١- ٤٦٢ وقد ذكر في الحاشية أن هذا لدى الحنفية دون الثلاثة. (٤) انظر: في هذه الحيلة: الهداية مع شرح فتح القدير ٥/٣٥، ٤٠. (٥) في المغني ١٠/١٥٠ عزا القول بهذا لأبي يوسف خلافًا لأبي حنيفة رحمهما الله تعالى.

1 / 158