86

حجة النبي

حجة النبي

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

١٣٩٩

Yayın Yeri

بيروت

Türler

٩ - فسخ الحج ممن نواه مفردا أو قرن إليه عمرة ولم يسق الهدي

(١٠٧) قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه. وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه هذا أرجح
[٩٤]
١٠ - طواف القدوم سبعة أشواط
١١ - الاضطباع فيها
١٢ - الرمل في الثلاثة الأولى منه
١٣ - التكبير عند الحجر
١٤ - تقبيل الحجر. أو ستلام الركن اليماني في كل شوط
١٥ - صلاة ركعتين بعد الفراغ من الأشواط
١٦ - القراءة فيها ب (قل يا) و(قل هو)
١٧ - صلاتهما خلف المقام
١٨ - الشرب من زمزم والصب منها على الرأس
١٩ - العود إلى استلام الحجر الأسود
٢٠ - الوقوف على الصفا مستقبل القبلة
٢١ - ذكر الله عليها وتوحيده وتكبيره وتحميده وتهليله ثلاثا
٢٢ - المشي بينها وبين المروة سبعا

1 / 94