17

حجة النبي

حجة النبي

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

١٣٩٩

Yayın Yeri

بيروت

Türler

هذا وبين ما ذكرته؟ والجواب: أنه سبق أن بينا أن التمتع إنما يجب على من لم يسق الهدي وأما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك بل لا يجوز له وإنما عليه أن يقرن وهو الأفضل وأو يفرد فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي. وحينئذ فلا منافاة والحمد لله وخلاصة القول: أن على كل من أراد الحج أن يأتي إحرامه بالعمرة ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة بقص شعره. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج فمن كان لبى بالقران أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه ﷺ والله ﷿ يقول: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) - النساء: ٨٠، وعلى التمتع بعد ذلك أن يقدم هديا يوم النحر أو في أيام التشريق وهو من تمام النسك وهو دم شكران وليس دم جبران وهو - كما قال ابن القيم - بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من تمام عبادة هذا اليوم فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية وهو من أفضل الأعمال فقد جاء من طرق أن النبي ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ [١٨] أن الخلفاء الراشدين جميعا كانوا يفردون الحج فكيف التوفيق فقال:

1 / 18