============================================================
امراته ويعود الصداق عليه على ما كانه . قلت ارايت رجلا له جارية فاراد ان يكاتبها وان يطاها في الكتابة أيحل له ذلك قال لا . قلت فما الحيلة في ذلك حتى يكون له ان يطاها : قال يهيها لابن له صغير ثم يتزوجها وهي على ملك اينه ثم يكاتبها لابنه بعد التزوج فتكون امراته وهي مكاتبة لابته وله ان يطأها بالتكاح . قلت فان فعل هذا ثم ولدت الجارية منه ما حال ولدها : قال هم اخوان لان مولاها اخوهد قلت فهل تكون أم ولد له : قال لا وهي على ملك ابنه الصغير يبيعها وهما على ذلك التكاح على ما كانا عليه . قلت ارايت رجلا خطب امراة الى نفسها فاجابته الى ان تزوجة نفسها وكرهت ان يعلر بذلك اولياؤها فجعات امرها في تزويجها اليه هل يجوز ذلك في هذا النكاح : قال اما في قول اكثر اصحابنا فان تزوجها الرجل واشهد على ذلك وكان كفؤ الها فالتكاح جائز حلال . فلت فان كره الزوج ان يسميها عند الشهود قال اذا جعلت امرها اليه في ترويجها وفارقها على المهر قال الزوج للشهود اني خطبت امراة الى تفسها وقد جعلت امرها الي في ان اتزوجها وأشهدكم اني تزوجت المراة القي جعات امرها الي على صداق كذا وكذا فينعقد التكاح بينهما اذا كان كفوا لها . قلت فرجل له امراة ولها ابنة فحلف بالطلاق وبانت منه فاراد ان يحدث لها نكاحا من غير ان يعلم اهلها به ولم يحب ان يعلم الشهرد انها ابرانه التى كانت عنده : قال يقول لها ان تجعل امرها اليه في ان يتزوجها فاذا فعلت ذلك وقبل ما جعلت اليه خرج الى الشهود فاشهدهم على هذا . (3) قلت فلم قلت تشتري مملو كا صغيرا يجامع مثله : قال نكي لا يكون كيبرا قد عرف الامور . قلت يهب الذي اشتراه لها فتملكه بالهبة فينفسخ النكاخ من قبل
ان الصغير لا علاق له فان اشترى الموهوب له غلاما كبيرا فلا بأس بذلك . قات وجل المقى امراته ثلاثاثم يجحدها الطلاق وراودها عن نفسها : قال تهرب منه . قلت فان ظفربها قال ولا تقر انها كانت امراته . قلت فما الحيلة في ذلك وليس تقدر على الهرب قال الحيلة ان تخرج من منزله فتصير الى دار أخرى ثم تدس اليه من يناظره في نفسها بحضر من شهود عدول وتكون مناظرة الذي يناظره في امره1 بحضرة صاتب الدار الفي هي فيها ولا بعلمر الزوح ان المراة فى ثلك الدار تم يقول له الذي بناظره ان زوجتك فلانة تذكر انك قد تزوجت امراة وهي في هذه الدار يومي الى الدار افي هي فيها وفد دخل الشبهود قبل ذلك الى الدار فينظرون الى المراة فيها فاذا قال الرجل ما تزوجت ولا لي في (3) من باب الشفعة المتقدم في آخر نمرة 80 الى هنا وجد في نسخ عدبدة ويظهر انه مكرر ما عدا مغايرته بزيادة ونقص قليلين ناثبثناه طبق للنسخ واغتناما لفائدة الزيادة (51) كتبه مصحه
Sayfa 97