============================================================
ويزئده في البمن ويرفيه لشيتر بها منه على ان المشتري فيها بالخياد هشرة ابام او اقل او اكثر يعد ان يسمي اباما ويشهد على ذلك ثم يشتري بعد ذلك هذا الرجل الذي يد شراء هذه الدار من صاحبها فاذا تحاقدا اليع عليها وتشاهدا عليه جاء الرجل الذى كان اشترى دار الشفيع منه باظخيار فناقضه البيع في داره بخياره الذي كان له فترجع دار الشفيع اليه بالمتاقضة ولا يكون له شفعة في الدار الاخرى لاز مشتريها اشتراها وتد زال ملك الشفيع عن داره التي كان له ان بأخذها بشفعتها والله صحانه وتعالى هو الهادي الى الصواب {باب ما ييطل به الشفعة بعد الشراء} قال ارايت رجلا اشتري دارا وتقد الثمن وقبفها فطلبها الشفيع منه بثفته فقال له المشترى ان احبت ان اوليكها بما اشتريتها به فقال له الشفيع نوانيها تبطل شفعته بهذا القول ويجتاج ان يكون هذا القول بحضرة شهود يشهدون عليه ان خاف المشتري ان يحلف في ذلك قال وكذلك ان دس اليه المشترى من يقول له ذلك فقال له ذلك الرجل ان فلانا قد اشثري هذه الدار بكذا وكذا وهو يقول لك ان احببت ان اوليكها بما اشتريتها به ويتكها . قال نعم فولنيها فانه تبطل بهذا شفعته . قلت فان اجمع المشتري والبائع على ان هذا البيع فاسد فال لا شفعة لشفيع فيها . قلت وكذلك لو اجمعا ان اليم كان تلجثة ولم يكن يعا صحيحا قال نعم لا شنعة للشفيع في هذه الدار اذا تصادلا على هذا : قلت وكذلك لو اجمعا على ان البيع بالخيار في هذا البيع قال لا شفعة ايضا للشفيع فيها . قلت فما تقول لو دس المشتري الى الشفيغ رجلا فقال له قد كنت انت اشقريت هذه الدار من فلان يعني البائع قبل ان يشتريها فلان تبطل شفمته ايضا بهذا . قلت وكذلك لو قال ان هذه الدار لك وليست لفلان هذا ابائع فقال نعم هذه الدارداريى قال فلا شفعة له ايضا فيها . قلت فان قال له المشتري كد اشتريت هذه الدار بمالة دينار ونقدت الثن فان احيبت جعلثها لك بثمانين دينارا فقال نعم او قال قد احببت ذلك قال فلا شقعة له ايضا فيها وند بطلت شفته بهذا القول قال و كذلك لوقال قد اشتريتها بمائة دينار فان احببت ان احطك من ثمنها عشرة دنانير قال تبطل شفعته فان قال ان احببت ان احط لك من ثمنها قال نعم او قال حط لي من ثمنها عشرة دنانير قال تبطل شفعته بهذا ولا يكون له شفعة قلت ولم ييطل في هذه الاشياء قال لان الشفعة انما تجب للشفيع ان بأخذها بالثمن الذى وجب به البيع فاذا خرج من هذا المعنى صار ذلك بمنزلة المساومة في الييع والمساومة واليبيع يطلان الشفعة . قلت وكذلك ان قال الشتريى للشفيع قد اشتويت هذه الدار يمائة
Sayfa 80