============================================================
الاف ودرهم ووجه آخز من هذا ان امر هذا الرجل امرآته فاشترث هذه الدار او اص رجلا مجهرلا لا يعرف فاشتراها وشاهد البيع ثم دفع المشتري الدار الى هذا الرجل الذي اراد شراءها وبوكله يحفظها وبشهدعلى الدفع اليه والتوكيل حتى لا يكون بينه وبين الشفيع خصومدة في هذه الدار. وكذلك لا يكون بينه وبين انسان ان ادعاها خصومة ثم ان راد يشهد له المشتري شهودا في السرانه انما اشتراها بامره وماله وبوثق له من ذلك . ووجه آخر ييطل فيه اليسين عن المشتري. قلت وما هو قال يجيء وجل فيوكل الذى بريد شراء ها ان يشتريها له ويقول اجزت امرك قي شرائها ويشهد على هذا شهودا عدولا ويقبل منه الوكالة ثم يشتربها بعد ذلك ويكتب هذا ما اشترى فلان لفلات بامره وماله ويزيد في الثمن ما اراد ويتشاهدان على الشراء فان طلبها الشفيع بالشفعة قال اشتريتها لفلان بكذا وكذا فاما محمد بن الحسن فقال ليس هنا بين المشترى وبين الشفيع خصومة في الشفعة وقال ابويوسف رحمه اله هو خصم ما دامت الدارفي يده فاذا سلمها الى المشغرى له كان المشترى له هو خصم في ذلك ما دامت الدار في يده فاذا سلمها الى المشتري كان المشترى له هو الخصم في ذلك فن جعله خصما للشفيع لم يلزمه اليمين على اليمن لانه لما قال اشتريتها لفلان بعشرين الف درهم لم يجز قوله بعد ذلك لوقال اشتريتها بعشرة الاف فاذا كنت لا اقبل قوله ان نقص من الثمن لم احلفه على ذلك ولكنه اذن احتاج ان يكون على الوكالة شهود عدول لانه اذا علم القاضى انه اشتراها لغيره لم يوجب عليه في ذلك يمينا او انما سمي في الوكالة الثمن نزاد فيه قال اشتر يثها لي بعشر بن الف درهم وان شاء لم يسم الثمن ازا قال اجزت امرك في شراء هذه الدار لي قال ووجه اخي . قلت وما هو قال بوكل البائع الشفيع ييع هذه الدار ويقول له الي اربد ان اغيب فتول ييع هذه الدار فاذا قبل الوكالة اشتراها الاى بريد شراءها من الوكيل الشفيع فببطل شفعته حين باعها ولا يجوز ان بأخذها بالشفعة قال ووجه اخر ايضا قال ان باع صاحب هذه الدار من الرجل الذي بويد شراهها على ان يضمن الشفيع عن البائع الدرك للمشتري ل يكن للشفيع ان بآخذها بالثفعة قال وكذاك ان قال البائع ابيعك هذه الدار على ان يجيز ذلك البيع فلان هذا فاشتراها واجاز له شراءها وهذا المجيز هو الشفيع فشفعته تبطل ايضا ولا يكون له ان ياخذها . قلت ارايت ان اشتراها هذا المشترى علي ان ضمن الشفيع عنه الثمن لنبائع قال له انشفعة . قات فان اص المشتري الشفيع ان بشتو يها له ذان اشتراها له قال فلاشفيع ان ياخذها بالشنعة له قال ووجه اخر تبطل به شفعة الشفيع . قات وما هو قال يجيء رجل الى الشفيع ويشتري منه داره التي الي جانب هسذه ابدار
Sayfa 79