============================================================
بالمهم بالي الدار فيا مر كل واحد مشهما صاحبه وفي دذا الباب وجوه فينها ان يتصدق صاحب الدار ببيت من الدار بطر بقه على الذي بريد شراء الدار ثم يشترى منه ياقى الدار بعد ذلك بشىء فلا بكون لالشفيع فيها شفعة لانه قدصار شر بكا في الذار بذلك البيت ومن ذلك اذا اراد ان يشتري الدار بمائة دينار اشتراها بخمسة الاف درهم ثم يعطيه بالخمسة الاف ماثة دهار فاذ استحلفه انه قد انقده بخمسة الاف فحلف على ذلك يحث ، ووجه آخرمن هذا الباب بان وهب صاحب الدار هذه اادار بحدودها لهذا الذي اراد شراءها ثم عوضه الموهوب له في ذلك ما يرضاه فهذا جائز ولا شفهة للشفيع في هذه الدار . قلت فما تقول ان فعل ذلك هذا ثم قال الشفيع للقاضى حلنه انه ما احتال بهذا في ابطال شفعتي (قال لا يجب عليه ان يحلفه على هذا - قلت وكذلك ان حلفه مادلست ولا لبست قال نعم تلت وكذلك ان حلفه حين اشثراه يخمسة آلاف درم واعطاه بذلك مائة دبنار فاحلفه انك قد اوفيته الثمن فحلف على ذلك قال يحاف اذا ولا يخنث ، قلت وكذلك ان اراد ان يشتريها بعشرة الافدره فلم يواجبه البيع حقى اشتراها منه بعثرين الف درهم ودفع الههر العشرين الف درهم دنانير يكون قيمتها عشرة الاف درهم فحلف على ذاك فال لا يحلف قلت فان قال البائع فلست ا من ان يستحق الدار فيرجع على العشر ين الف درهم ينقده من الشمن تسعة الاف درم وخمساثة درهم ثم يدفع اليه العشرة الاف والخمسمائة البافية بالعشوة دنانير او عشرين دينارا فان استحقت رجع المشتري على البائع بتسعة الاف والخمسائة درهم التي دفعها اليه بالعشرة الدنانير او العشرين دبنارا لانه اذا استحقت الدار بطل الصرف الذي كان بينهما ولم يرجع المشبري على البائع الا بما دفع اليه فاما الشفيع فليس له ان يآخذها الا بالعشرة الاف درهم . قلت فان دفع الشفيع اليه الدنانير قوما بالعشرة الاف وخمسمائة درهم او عرض من العروض غير الثوب قال هذا ان استحقت الدار فيرجع المشتري على البائع بالعشرين الف درهم كلها : قلت فان كره المشةري اليمين واحب التخاص من ذلك حق لا يلزمه بمين للشفيع قال يشتريها لا بن له صغير بعشرين الف درهم وينقد تسعة. الاف وخمسمائة ويدفع بثمام العشرة الاف درهم عشرين دبنارا ويكون الشراء بعشرة الاف ويستشهدان على ذلك ويكتب المشتري هذا ما اشترى فلان لابته فلان بماله وهو يومئذ صفير في حجره يتولى عليه امره ولا يكون على الاب يمين في ذلك : قلت ولم لا يكون عليه يمين قال من قبل انه اذا علم انه اشتراها لا بته لم يكن عليه ان يحلف [عن ايته ومن قبل انه قد وفع مته الاقرار في الشراء بعشرين الف درهم ولو اقرهو بعد هذا انه
اشثراها لا بنه بعشرة الاف درهم لم يصدق على ابنه اذ يطل موت ثمن داره هشرة
Sayfa 78