============================================================
مرفه له ويشهد على ذلك شهودا ثم يهب الدي يريذ الشراء الثمن لصاحب الدار فلا يكون وقع بينهما يع ولا بلزمه شفعة ويضمن الدرك في الدار على مايجوز فيازمه ذلك وفيها وجه اخر فيما يريد ان يلزمه من الشفعة . قال احمد بن عمرو . قلت. فان ادعي ان الدار لابن صغير له وانها في يدي هذا الرجل ثم صالح الذى في يديه على ان يدفع اليه مائة دبنار ولم بقل انها عن مال ابته على ان يسلم الذى في يدبه المال هذه الدار لابن هذا الرجل قال هذا جائز ولا شفعة فيها ولا يمين على الاب في ذلك . قلت فان قالا في هذا الامر يلزمه من هذه الدعاوى فهل في هذا الباب ما يتخلص منه قال نم . فلت وما هو قال يامر الاب مملوكا ان يشثريها لابنه من صاحبها بالثمن الذي بتوافقان عليه ويكون سرا فاذا باعها مالكها في السر من هذا المحلوك لابن الرجل جاء الاب بصد ذلك نادعي ان هذه الدار لابته ولا بقول اشتراها له اخر فيكون صادقا في دهواه فان انكر صاحب الدار ان تكون لابن هذا المدعي ثم صالحه الاب هن ابته بهذا المال على ان يسلم الداو لابنه فهوجائز ولا شفعة فيها وبسلم المال لصاجب الدار . قلت اوايت الرجل اذا اراد ان يشترى دارا وخاف ان ياخذ منه بالشفعة هل يخل له ان يحنال ي الشفعة قال كره ذلك بعض اصحابنا ورخص بعضهم فقال انما تجب الشفعة بعد البيع ولا باس بذلك قبل ان تجب لا نه انما يدفع المائم عن نفسه ولا يجب عليه حقى الشفعة قلت فا الحيلة في ذلك قال ان اراد ان بشترى دارا وخاف ان توخذ منه بالشفعة ان يأخذ منها سهما واحدا من مائة سهم منها يثاث الثمن الذى يريد ان پشترى به الدار او نبيع ثقة ثم بشترى بعد ذلك في عقدة ثانية ما بقي من الداء بباقي الثمن فان اراد الشفيع ان ياخذ بالشفعة كان له السهم الاول ولم يكن له شفعة في البافي منها فيشقل عليه ان ياخذ ذلك السهم بذل الثمن فان قال المثتري لست أمن ان ياخذ الشفيع السهم الاول بذلك الثمن بالمضارة منه لي قال فيحصل ثمن ذلك السهم الفي درهم ثم يدفع اليه بالفى درهم عشرة دنانير ثم يشتري ما بقى من الدار بتسعين دينارا . قلت فان قال المشتري لا آمن البائع اذا اشتريت منه هذا السهم بهذا الثمن الكثير ان يييعنى ما ييقى من الدار بياقي الثمن الذي كنا توافقناعايه قال فان خاف هذا طليقر له الذي يريد ات بييع الدار بهم واحد من الف سهم مرن هذه الدار مشاعا فيها ثم بشتري منه باقي الدار بالثمن فال فعلي هذا لم يكن للشفيع ان ياهذ منها شييا بالشفعة قال فان قال البائع لا آمن ان افر بهذا السهم من داري فتصلر شربكى في الدار ثم لا تشترى مني ياقي الدار . قلت فيدخلان بينهما رجلا يثقان به منهما جميعا فيكوع الافرار بهذا السهم له ثم يشتري هذرا الرجل المقوله
Sayfa 77