============================================================
د بها ثم يخىء الرجل الذي اقرضه اى اقرض العبد القي درهم الى المولي فيقول له قد استقرض عيدك مفى الفي درهم وقد ادى اليك منها الف درم قاد منها الي فاني احق بها منك لانه عبد مأ ذون له في التجارة فيحكم له القاضى باخذ هذه الالفب درهم من المولى فاذا اخذها قال له ايضا لى على عبدك الف درهم اخرى وفد اعتقته فلى ان اضمنك قيمته لانك ند منعته بالعثق من ان يباع لي في دبني فيضمنه الف درهم اخرى فياخذها منه فيدفعها الى العيد صرا فيكون العبد قد استوفي فيمته اذ كان المولي قد ظلمه حين اعنقه ثم جحمذه العتقى قان شاء العبد ان يثقرض الف درهم من الرجل فيدفعها الى المولى حقي بضق بها ثم يجيء الرجل فيأ خذها من المولي فيكون احق يها فقد عتق بها وخرجت الالف من يد المولى . قلت فاذا فعل هذا اليس يرجع المولى عليه بالف مكان هذه الالف فياخذه قال بلى فمن اجل هذا قلت يستقرض العبد فيعمل فيها بما وصفت لك . قلت رجل له عبد فاراد ان بديره واراد ات لا نجب عليه سعاية لورثته وليس له مال غيره والمولى صخيح ليس بمريض ما الوجه في ذلك قال يشهد له بانه قد ديره ويكتب له بذلك كتابا ويكشب له كتابا آخر يقر فيه المولي بان رجلا حرا جائز الامر اودع العبد هذه الالف درهم وانه اذن له في قبول هذه الوديعة من وجل آخر فقبل الوديعة وقيضها ولي الف درهم وصارت في يده للرجل الحر الذي اودعه اياها ويقر المولي انه اخذ هذه الالف درهم من عبده واستهلكها وانفقها فصارت دينا عليه يجب لعبده اخذها مته لتكون قي بده لذلك الرجل الذى اودعه اياها ويشهد له بذلك فان حدث على المولى حدث عتقى المدير ولم يكن للورثة عليه سبيل في السعاية لان هذا المال دين على المولي لا يجب على العبد ان إسعى فيه فيكون سعايته باخذها العبد فتكون في يديه وديعة للرجل الحر فان شاه ان يقر لرجل يثق به بدين القت درهم يشترى بها ثوبا من الوجل لكنى اخاف ان يستجلف الرجل ان هذه الالف له واجبة فحلف له لم ياثم وبكتب للرجل كثابا على تفسه بالالف ويقر في هذا الكتاب انه رهن عنده من هذا الرجل ثوبا بهذه الالف وانه دبر العبد بعد ذلك فيصير العبد مدبرا فاذا حدث حدث الموت بالمولي سعى في قيمته بهذه الالف لصاحب الالنب ولم يكن للورثة عليه سبيل فيكون الدخل ممن يثق به العبد هذا اذا كانت فيمة العبد الف درهم فان كانت اكثر من الالف درهم كان العمل في ذلك على قدر القيمة والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب {باب الشفعة وجل اراد ان يشثرى دارا من رجل فخاف ان بشتريها فيلزمه الشفعة للشغيع قال نالوجه في هذل ان يقر صاجب الداو لهذا الذي يريد شراء هابان الدار له بامر حق واجب
Sayfa 76