============================================================
بعلم انه كان اصقه في لحته فان كان التق في المرض كان من الثلث ولم ينفع العبذ اقرار المولي وهو مريض ان كان اعتقه في صحته قلت فهل في هذا من حيلة حتى يجوز اقراره ولا يكون من الثلث قال ان كان المولي قال لرجل يافلان هذا عبدك فقال الرجل ليس هذا اليدلي ولكنه مرفان العبد يعثق ولا سبيل عليه و كذلك ان كانوا جماعة عبيد قد كان اعقهم في صحته ولم بكن اشهد لهم بذلك فحاف ان اقرلهم الرجل بالعتق في مرضه ان يعتقوا من تلثه قال ان اقرلهم الرجل فقال هوالاء عبيدك يا فلان فقال فلات هولاه احرار وليس هم عبيدي قال فهم احرار ولا سبيل عليهم قلت فرجل له عبد صيىء المذهب ةاراد المولي ان يحدت في امره شيا بعد موته لا يياع ولا يلحقه عتق وببنى عملوكا قال ان اوصى يخدمته لرجل ما عاش ذلك الرجل ثم من بعد ذلك الرجل يخدم فلانا رجلا آخر ماعاش قال فهذا جائز ويكون مملوكا ابدا ما دام هؤ لاء احياء فاذا ماتوا وقد خدمهم رجع الى ورثة مولاه قلت فان مات الثاني والاول بالحياة ثم مات الاول بعد ذلك هل تصير خدمته لثالث قال الذي هو اوثق في هذا ان يقول قد اوصيت يخدمة بدي فلان لفلان وفلان وفلان ما عاشوا وكلما مات واحد منهم كانت خدمته لمن بقى منهم حق يوتوا جميعا فهو اجود لهما. قلت فان قال يخدم عبدي هذا ابني ثم هو حر بعد ثلاثين صنة قال فهو جائز . قلت فان قال العبد لا اقبل وصييه لي في العتق ولكن اريد الييع هل له ذلك قال لا ليس له ان بآبى الوصية بالعتق الا ترى ان رجلا لو اوصى بشق بده عند موته فقال العبد بعد موت مولاه لا اقبل هذه الوصية كان قوله هذا باطلا ولايكون له ان يرد الوصية بالعتق . قات فما تقول ان اعنقه الورثة قبل الثلاثين سلة او اعتقوه في المسئلة الاول التى اوصى فيها ان يخدم النفر الثلاثة اليس يجوز عتقهم ويضمنون قيمته ويشتري بها عبد مكانه يخدم الموصى له قال بلى قلت فانما ير يد حيلة لا اعتق بها قال فيوصي بخدمته لهوالاء الثلاثة النفر على ما فسرفا ويقول فاذا مات هولاء يكون وصية لفلان لانسان آخر فلا يجوزهتق الورثة نينئذ والله اعلم قات فرجل اعتق عبدا له قيمته الف درهم ثم جود المولى العتق له ما الحيلة له قال الحيلة ان بدس العبد الى مولاه سرا من يقول له قل لعبدك هذا اد الي الف درهم وانت حر فيقول له الرجل خذ منه الف درهم فاسلم لك فان هذا غلام يدهي عليك العتق فاذا قال المولي لعبده اد الى وانت حر بشهده عليه بذلك ثم يخيء العيد الى رجل بثق به فيستقرض منه الفي درهم ويشهد له بذلك على نفسه ثم يودي الى مولاه منها الالف بحضرة الشهود فيمتق البد ويغيب الفا فلا بظهرها فاذا شهد الشهود على المولي يقيض الالف من العبد عتق م0
Sayfa 75