============================================================
ويكون الزيادة في الثمن زيادة لق ل عليه . قلت فان خاف العدل از ياستحلفه على هذه الزيادة قال فلا يعلمه المولي ما فارقه عليه من الثمن ولكن يقول ابائع هذه الجارية بع هذه الجارية من هذا الرجل بمائة ينار واقبض منه خمسين دينارا واوقف البافي عليه فان باع الجاربة يوما تذه بالخمين الديذار البافية فيجوز هذا قلت رجل له جارية لها منه موقع فطلبها منه انان ان ييعها منه فكره ان برده فاراد الحيلة لجمنع بها اخراجها من ملكه . قال الحيلة في ذلك ان لولي هذه الجارية ان يبيعها ممن يثق به سرا ويشهد على ذلك قوما من اهل العدالة ثم يظهر انه قد اعتقها ويشهد على عنثها لوما يكونون حجة له عمند الذي يطلب الجارية او يقر عندهم انها قد ولدت منه ولدا وقد استبان خلقه ويقر بذلك وايست في ملكه بعد ما ييعها من يشق به ويشهد على ما بفعله من ذلك ثم يشتر بها من الذى كان باعها منة سرا فتعود الى ملكه قلت فان قالس ان فعات هذا ثم اشتربتها يطلبها مني الرجل بعد ما قد اشتريتها فان قات لها انها حرة عتقت بهذا القول لانها يوم اقول هذا القول هي في ملكي فيحكم القاضى بعتقها وكذك ان قلت قد ولدت مني فيكون البيع من يثق به من النساء اما أم واما اخت او بنت ويتزوجها ويتزكها على ملك الذى يبيعها منه ويكون له ان يطأها بالتكاخ وان اقربشئ من هذا لم يازمهر ذلك . قات ارايت رجل له مملوك فساله ان يزوجه جاربة له وامراة حرة واراد المولي ان يجيبه الى ذلك ولم يأ من ان يتغير المملوك عليه بعد التزريح فلا يمكنه فيه حيلة ناراد حيلة ان هم بان يفرق يينهما كان له ذلك فال بقول ازوجك ج اربق فلاه اوهذه المراة الحرة على ان امرها في طلافها بعد تزويجي اباها ييدى كلما شئت لاذا زوجه اباها جاز الشرط قمتق را به شيء كان له ان بفرق يينهما قال وكا ان غالى له في الحارة قد اذنت لك في تزويجها على ان امرها في أطلاقها بعد تويجك لها بيدي كلما شئت ذاذا تعل ذلك كان الامر بيد المولى، فلت ارايت هبدا بين رجلين اراة كل واحد منهما ان يدير نصيبه منه ولا يضمن واحد منها لصاحبه شيئا في قول ابي يوسف رحمه الله تعالن قال الحيلة في ذلك ان توكلا رجلا بذبر العبد عليهما جميعافي اله واحدة نيقول الوكيل قد دبرنك عن فلان وعن فلان او يقول قد جعات نصيب كل واحد من فلان وفلان مدبر اعته فيكون مديرا لهما جميعا . قات وكذلك ان ارادكل واحد منهم ان يكاتب نصبيه من هذا العبد قال نعم يوكلان برزه رجلا يكانب العبد عنهما جميعاا قلت فان كانب الوكيل نعيب احدهما اليس كل صارف قول بعض الفتهاء مكانبا كله للذي كاتب نصيبه ويكون اشربك ان ينة ضه لكتابة قال بلى اقلت فما الحية حت بكرن مكاتبا لما جميعا ولا يشرك واحد سنهما صاحبه نيها ل من الكتاية
Sayfa 73