============================================================
قلات وكذلك ان قال الرجل لبده ان مت في مرضى او سقري هذا فانت حر بعه موتى تال نعم هو مثل قوله ان مت وانت في ملكى فانت حر بعد موتي الا ان هذا ان ابري من مرضه ذلك او رجع من صفره بطل هذا القول ولم يعتق العبد بموت السيد بعدذك مال و كذلك ان قال ان مت ما يني وبين عشر. نين فهو مثل هذا وله ان يبيعه في هذ كا، ما دام حيا قال و كذلك ان قال انت هر بعد موتى بسنة او ييوم او بشهر او باكثرمن ذلك فهذه وصية وله ان يرجع نيها وهذا الوجه لا يعتق العبد فيه حتى يمتقه الوعى ا1 الوارث . قلت فجارية قالت لمولاها احب ان تبتقني وتزوجنى فكره ذلك المولى واراد ان يطيب نفسها ما الحيلة في ذلك قال ببيعها ممن يثق به مرا ويهب له وبقبضها الموهوب له والبيع في هذا اجود لانه لا يخناج الى قبض ويشهد على البيع شهدا عدولا ثم يعتقها
بحضرة اولئك اشهود ويتزوجها بحضرتهم ثم يقول للذي باعفا منه افلني البيع فيها ذاذا اقاله وجعت الى ملكه وانفسخ التكاح وكان له ان يطأها بملك اليمين ولا تعلم الجارية بشىء من هذا تتطيب نفس الجارية وهي ملوكة بحانا ، قلت دخل له جارية اراد ان يضعها في موضع صالح عند رجل يدبرها اء ينخذها ام ولد ولا ببيعها فان اشترط
عليه في عقد البيع فسد الييع فما الحيلة في ذلك. قال الحيلة في ذلك ان بقو
المشتري اذا اشتريت هذه الجاربة نه مدبرة فاذا نعل ذلك تم اشتراها صارة
مديرة ولم بقدر على بيعها قلت نهذا جائز في قرل اصحابنا واما تول فيرنا ذان هذ لا يجوز فهل من حيلة حتى يجوز هذا القول في قول من خالفنا قال الحيلة في ذاك ات بقرهذا الذي يريد شواء الجارية ان كانن اشترى هذه الجارية من مولاء هذا وانه دبرها بعد ما اشتراها وجعليا حرة بعد وفته ناذا اقر بهذا عند الشهود 3 اشتراها بعد هذا والشهيد لا يعلمرن متى اشتراها جاز اقراره على نفسه نيلزمه تدبيره قلت لما كان المشترى من يذهب الى ان هذا القول لا يعمل قبل ان يملكها فلايحه تدبيرها قال اذا اخذت الجمارية بذلك الاقرار واقامت عليه نلك البينة حكم على بالتديير قلت نان قال مولاها لا امن ان تعبر وا الى قاض يرى بيع المدبر فيه له بيعها فما الحيلة في ذك . قال يشهد عليه قبل ان يبينها منه انه كان تزوج بتا الجارية من مولاها تزويجا صحيحا وانها ولدت منه ولدا ثم يشتريهما بعد ذلك فتصير ولد له ولا يقدر على ييعها قلت ففى هذا غير هذاء قال نعم يتراضى البا والمشترى برجل ثقة عدل بينهما فيأ مره ولي الجارية بيعها من هذا الرجل بثمن ولم في الثمن ويشهد عليه بذلك ثم يقبض الما مور الذي باع الجارية من المشتري الثمرا الذي فارقه عليه وثوقف الزيادة عليه فاذهم ييعها اخذه المولى العدل يافى النمر
Sayfa 72