============================================================
ان بتوكل في شرائها لغيره حتى بناسخ الاول الوكالة الذى كان توكل له فكذلك هذا حصة نفسه فهي لاينه لانه قد رضى بان اشتراها لابنه واما حصة الشررك فهي للشربك على حالها . قلت رجل له ام ولد فاراد ان يجعل لها دارا او ضيعة او متاعا ولا بكون ذلك من ثلث ماله وذلك في صحة منه هل في ذلل حيلة قال ام قلت وما هي قال بقر المولي ان هذه الدار التي حدها الاول ينتهي الى كذا والثاني والثالث والرابع كذا وكذا اوان هذا المناع ويسميه وديصفه ويريه الشهود حتى بنظروا اليه ويكتب بذلك كتابا اقرارا منه ويشهد عليه ان هذا الشىء لرجل حرقد عرفه وملكه وان ذلك الرجل انذى يملك هذا الشيء اودع ام ولده فلانة ان تقيل وديعة هذا الرجل اياها ذلك وانها قبتمت
ذلك من الرجل انذى اودعها بامر مولاها واذنه لها في تبول ذلك وقبضه منه وان جيع هذه الدار المحديدة المرصوفة في هذا الكتاب وديعة لذلك الرجل في بدي ام ولدي فلانة القلانية قلت اذا نعل ذلك لم يكن لاحد من ورثته على ذلك سبيل قال لا والله سبحانه هو الهادى الى المواب باب العتق} رجل له جاريه فعرش عليها العتق والتدبير فكرهت ذلك وقالت الببع احب الي فاراد ان بزصى ونونع ني موضم وهو بعلم ن الوضم يحناج ان يحط بن ايتمن هل يحوذ هذا قال لا قلت فما الحيلة في ذلك متى يجوز قال ان قال بيعرها في موضع وحطوا من فها الراث او الربع او غير ذلك لم يجر هذا الان هذه ليست بوصبة لانسات بينه قال ولكن الذى يجز في هذا اير بقول يعرها من اجت اوخث اراوت او حلوا عن المشترى من ثمنها الف درهم فاذا قال هذا جازت الومية بذلك وكان هذا بمنزلة وجل قال قد اوصيت بثلثي الى فلان بعينه يضعه حيث احب فاذا قالت الجارية يعوني من هذا الرجل كانت اوصية لذلك الرجل بعينه وجازخ له : قلث فان ارادان نكن ازسية بارية قال يعرها من اراوث او من آحت أوحيت اسحبت واوفعر اليا بعد يعها من ثمنها الف درهم وصية لها قال فهذا جائز ناذا ا عبت ان تباع من انسان باعوها
منه ودفعوها ودفعوا اليها من ثمنها الف درهم وكانت هذه الاان وصية لمشترى لانها كما حيت ان تباع من انسان وحيث الالف وصية لذاك الانسان ، قلت رجل له مملوك قساله المملوك ان يدبره فلم يأ من المولي ان يدبره فيفد عليه قيريد يعه بعد ذلك فلا يمكبه اراء جلة يعتق بها بعد مونه وبكون له ييعه مقى ما اراد ذلك ما دام حباقال الحيلة في ولك ان يقول المولي للفبد انمت في ملكي فانت حر بعد موقي ناذا قال له ذلك الار ال ا راد ان ازد يته تاودام سيا كان ه ند ال مانت بعر نه مله عق
Sayfa 71