============================================================
المرضوف امرها في هذا الكتاب توجميع ما بلزم فلاما من ذلك لهوالاء التفر السمين في هذا الكتاب وجميع ما يدركه من قبل احد منهم لسبب هذه الديون فلفلان الرجوع عليه به وبوكد ولك وان كان الديون فكاكا لهذا المال او ببعضه وكان في الصك ان لك واحد عليهما اي منهه كفيل ضامن فيسه هن صاحجه ذكرت في الكتاب الذي بكنتبه انييكه ان لفلان عليه كذا وكذا او ان ذلاا كتب عليه وعلى فلان بذلك كتاب صك : اريخه شهر كذا من سنة كذا وضمن كل واحد مثهما ماعلى صاحبه من ذلك ولم يذكر في هذه السك ان هذا المال عليه دون فلان فاقر فلان ان جميع هذه الاموال عليه للنفر الحمين في هذا الصك دون فلان وان فلايا ضمن ذلك لهم علمه بامره ويوكد ذلك على ما يكتب الكقب به . قلت رجلان تعاقدا على ضيعة يريذان شراءها فقال كل واحذ منهما لصاحبه ان اشريت هذ، الضيعة فانت شربكي فيها بالنصف قال فهذا جانز نان اشتراها واعد منهما كانت بينهما نصغين قلت فان اراد احدهما ان پشتربها لنفسه خاصة ولا يكون للآغر ان يشاركه فيها قال فان امر انسانا فاشة راها له وليس الامر بحاضر للشراء فعي للذي امر خاصة دون الآخر، قلت لم لا يكون للآخر فيها شى، قال من قيل انهما تعافدا على انه ان اشتراها واحد منهما كانت بينها فلما امر احددما انسانا فاشتراها لم يكن هو المشتري لها فلذلك لم يشركه صاحبه نيها قال ووجه احرات يسال احدهما صاحب الضيعة ان يهبها له غلى عوض صماء له فيفعل ذلك فهي للذى وهبث له دوت الاخر، قلت اوليس المبة على عوض ثمنزلة الشراء لوجوب الشنعة فيهما قلم لا نكون في هذا الموضع بمنزلة الشراء قال لانهما انما اشتركا على انه ان اشتراها احدهما فالاخر شريكه فيها وهذا ليس بشراء الا ترى انه اذا امر غيره فاشتراها له المأمور انها تكون للآ مر دون الشريك الآخر فاما الشفعة فهي واجبة فيها الا ترى انهما اذا تعاقدا علي شرائها واشتركا على ذلك نان كل واحد منهما وكيل لصاحبه في ات يشتري له القصف منها فاذا امر احدها انسابا ان يشتر بها له لم يكن المشترى له وكيلا للشريك في ضراء ذك الصف لان الشريك انما : وكل شريكه الذي عاقده ان اشترنى له النصف منهنا فلا وكل الشريك غيره خرج من وكالة صاحبه في النصف فالهبة في هذا الموضع ابعد من ان بأمر انسانا ان يثتر بها له قال . فما تقول ان اشتياها لابن له صفبر قال نشراءه جائز ويكون لابنه نصنها ويكون للذي عاقده على الشركة لضفها . قلت لم لا يكون للابن الاخر كلها قال من قبل انه انما عاقده علي انه يكونت نكل واحد منهما النصف فيما اشتراه المثتري الذى عاقده الشركة واما النصف الآخر فهو لابن المشترى لان الرجل اذا دخل في وكالة رجل في شراء سلعة له لولم يكن له
Sayfa 70