============================================================
ينهما تصقان والوضيعة عليها لصفان قال لا تجوز هذه الشركة فان اشتر كا على هذا كان الربح بينها محاسبة والوضيعة على قدر رؤس اموالهما قلت فما الحيلة في ذلك حتي يكون الربح والوضيعة نصفين قال الحيلة في ذلك ان يقرض صاءبب الاانين صاحب الالف خمسماية در هم من ماله ثم يشةوكان على ان الربح والوضيعة بينها نصفان فتجوز الشركة على هذاء قلت فأن كان مع احدهما خمسة الاف ومع الآتنر انف فارادا ان يشتر كا على ان الربح بينها نصنان والوضيعة عليهما اثلاث ل هذا لا يجوة قلت فما الحيلة في ذلك حتي تجوز الشركة على ما ارادا قال يقرض صاحب الخمسة الاف صاحب الالف من الخمسة الاف درهم الفى درهم ثم يشتركان على ان الربح يينهما نصفان وانوضيعة اثلاثا فقجوز الشركة على هذا ، فلث نان كان رجل ممه مال والآخر لامال له فارادا ان يشتركا على ان يعملا بمال صاحب انال علي ان الربح بينها نصفين قال لاتجرز هذه الشركة قلت فما الحيلة في ذلك حقى يجوز انشركة قال يقرضه نصف انال ثم بشاركه على ما يريد دان كره ان يقرضه نصف ايال فليقرضه عشره دراهم ثم يشاركه على ان رأ س ما بقى في يده من المال ورأس مال الآخر هذه العشرة دراهم على ان الربح بيشهما على ما يريدان. قلت ارايت الشريكين اذا اراد احدهما ان ينقض الشركة التى يينهما وشريكه غائب فما الوجه في ذالك قال الحيلة فيه ان يوكل وكيلا يسير الى شريكه فيقول له ان فسلانا شريكك يقول لك فد نقضت الشركية التى بينى وبينك وفخت اشركة ويشهد عليه بذلك ذاذا فعل انتقضت شركتها وبطلت: قات شريكان في نجارة ارادا ان يفسترقا ولهما ديون على الناس .
وعليهما ديون ناراد احدهما ان ينفرد بالدين الذي لهما على الناس واراد الاخر ات ببرا من الديون التى عليهما للناس قال الحيلة في ذلك ان بقر الشريك الذي يريد ان يبرا من الدبون ان جميع ما باءمد وبامعم شريكه فلان بن فلان من الدين الذي على انباس وهو على ثلان كذا وعلى فلان كذا ويسمى جميع ما باسمهما من الدين على رجل وينسب كل واحد منها الى ابيه وجده وما يعرف به ويقر ان هذا المال كله لشريكه فلان بن فلان وفي ملكه دونه ودون اناس كلهم جميما بامر حق واجب ثابت لازم عفه لشريكه فلان وبوكله بقبضه ويجعله وصيه صيف ذلك فيصير هذا الدين لشريكه قال واما الدين الذى للناس عليها نان الحيلة فيه ان يقر هذا الشريك الذي يييد ان ينفرد بالدين ان عليه ديونا لاناس منهم فلان له عليه كذا ومنهم فلان له عليه كذا نيسمي رجلا رجلا منهد وما لكل واحد منهم من الدين ولا يذكران ذلك من مال شريكه وبقران جميع هذه الاموال المسماة في هذا اكتاب عليه لهؤلاء النفر المسمين في هذا الكتاب دين فلان بن فلان اعنى شريكه وانه كان امر فلانا هذا فضمن فيه بامره جميع هذه الديونت
Sayfa 69