============================================================
انه قد قيض ذلك من مال الا مرفلا يكون للمشتري ان يرجع على الآمر فيقول رد على الثن لاني نقدت الثمن من مالى عنك باب الكهالة} رجل له على رجلين من مال وكل واحد منها كفيل ضامن عن صاحبه فوكل الطالب وكيلا في قيض ما له قبلهسا والخصومة في ذلك فقال احد الرجلين للوكيل خذ مني داعلى خاصة تفسي وهو النصف وابرئتق من الضمان عن صاحبي قال ان كان الطالب اجاز امره في ذلك جاز ان يفعل ماسآله الرجلى من البراءة قلت فان لم يكن الطالب اجاز له ذلك ولكن اجاز اقراره قال ان اقران الدي وكله كان ابرأه من ضمانه ماعلى شريكه جاز ذلك ويأخذ منه النصف الذى عليه ف كاصة نتسه ويقرله بهذا . قلت فان كان الطالب لم يجوز افراره عليه ماالذى يچب عليه في ذلك ان اقربهذا قال يخرج من الوكالة في مطاابة هذا بالضمان ويكون له ان يظالب الشريك وليس له اع يطالب هذا بعد اقراره له بان صاحب المال قد ايراء من ضمانه هن شريكه فاذا جاء الطالب كان له ان يطااب بذلك الشريك والله صبحائه وتعالى اعلم { باب الشركة} قلت ارايت وجلين ارادا ان يشتر ومع احدهما مائة دينار ومع الآخرالف درم فحافا ان يقيتع احد الالين قبل ان يشتريا بالمالبن شييا فيكون ما يضيع من مال صاحبه واواه ان يكون د عليها ما الحيلة في ذاك . قال الحيلة في ذلك ان يبيع صامب الدنايو نصف الدلانير من صاحب الدراهم بنصف الدراهم فاذا فعلا ذلك صار المالان جميعا نصفيح بينيها فهي المهلين ضاع كاه من مالهما جميعا ويتعاقذان الشركة على ما بريدان قلت قان كان لاخدهما مناع ومع الآخر مال فارادا ان يشتركا قال لاتجوز الشركة ف المتاع : قلت فما الحيلة في ذلك حى تجوز قات يبيع صاحب المتايم من صاحب المال بنصف ذلك المال فيصير المتاع والمال يينهما نصفين ثم يتعاقدان الشركة على ما يريدان . قلت فان كابت مع فال واحد متاع واراد الشركة قال لا تجوز الشركة . قلت فماالحيلة في ذلك قال ييع كل واحد منهما نصف متاعه من ضاحبه بنصف متاع صاحبه ويتقابضان و يتفقان ويشتركان على ما يتفقان عليه . قلت ارايت ان كان مثاع احدهما اكثر من متاع الآخر وليست الشركة بينهما تصفين قال الوجه في ذلك ان ينظر فان كان مناع احدهما قيمنه اربعة الاف درهم وقيمة شاع الآخر الف باع الذي قيمة متاعه اربعة الاف درهم اريعة اخماس مثاعه من مشاع صاحج، يخمس مناع صاحب المال الكثير فيصير المتاع كله ينها اخماسا لصاتب المتاع للكثير اربعة اخماسن والآخر خمس المتاع جميعا فات ارايت وجلين مع أحدسما الف درهم ومع الآخر القا درهم كان اوادا أن بشثر تا على آن الر
Sayfa 68