============================================================
بينهما نصفان والوضيعة عليها لصفان قال لا تجوز هذه الشركة فان اشتر كا على هذا كان الربح يينها محاسبة والوضيمة على قدر رؤس اموالها قلت فما الحيلة في ذلك حتي يكون الربح والوضيعة نصفين قال الحيلة في ذلك ان يقرض صاسب الا انين صاحب الالف خمسمائة درهم من ماله ثم بشتركان على ان الربح والوضيعة بينها تصفان فتجون الشركة على هذاء فات فان كان مع احدهما خمسة الاف ومع الآننر انف فارادا ان يشنر كا على ان
الربح بينها نصنان والوضيعة عليهما اثلاثا قل هذا لا يجوة قلت فما الحيلة في ذلك نتي تجوز الشركة على ماارادا قال يقرض صاحب الخمة الاف صاحب الالف من الخمسة الاف درهم النى درهم ثم يشتر كان على ان الربح ينها نصفان واوضيعة اثلاثا فتجوز الشوكة على هذا . قلت نان كان رجل معه مال والآخر لامال له فارادا ان بشتركا على ان يعملا بمال صاحب امال علي ان الربح بينها نصفين قال لاتجرز هذه الشركة قلت فما الحيلة في ذلك حق يجوز انشركة قال يقرضه نعف انال ثم بشاركه على ما يربد ران كره ان يقرضه نصف ايال قليقرضه عشرة دراهم ثم يشار كه على ان رأ س ما بقى في يده من المال وراس مال الآخر هذه العشرة دراهم على ان الربح يينهما على ما يريدان. قلت ارايت الشر يكين اذا اراد احدهما ان ينقض الشركة التى يينهما وشريكه فائب فما الوجه في ذلك قال الحيلة فيه ان يوكل وكيالا يسير الى شريكه فيقول له ان فلانا شريكك يقول لك قد نقضت الشركية النى بيني وبينك وفخت انشركة وبشهد عليه بذلك ذاذا فعل انتقضت شركتها وبطلت: قلت شريكان في تجارة ارادا ان يفسترقا ولهما ديون على الناس ويليهما ديون ناراد احدهما ان ينفرد بالدين الذي لهما على الناس واراد الاخر ايث ببرا من الديون التى عليهما للناس قال الحيلة في ذلك ان بقر الشريك الذي يريد ان يبرا من الديون ان جميع ما باسمه وباسم شريكه فلان بن فلان من الدين الذي على الباس وهو على نلان كذا وعلى فلان كذا ويسمى جميع ما باسمها من الدين على رجل وينسب كل واحد منها الى ابيه وجده وما يعرف به ويقر ان هذا المال كله لشريكه قلان بن فلان وفي ملكه دونه ودون اناس كلهم جميما بامر حق واجب ثابت لازم عررفه لشريكه فلان وبوكله بقبضه ويجعمله وصيه حيف ذلك فيصير هذا الدين لشريكه قال واما الدين الذى للناس عليها نان الحيلة فيه ان يقر هذا الشريك الذي يريد ان ينفرد بالدين ان عليه ديونا لاناس منهم فلان له عليه كذا ومنهم فلان له عليه كذا نيسمي رجلا رجلا منهه وما لكل واحد منهم من الدين ولا بذكران ذلك من مال شربكه وبقران جميع هذه الاموال المسماة في هذا اكشاب عليه لهؤلاء النفر المسمين في هذا الكتاب دين فلان بن فلان اعنى شريكه وانه كان امر فلانا هذا فضمن فيه بامره جميع هذه الديونث
Sayfa 59