============================================================
وكيلا لمولى الجارية لان وكالته انما جاءت من قبله قلت فان لم بكن المولى اجاز ام الوكيل الاول فهل للوكيل حيلة ان يشتري هذه الجاربة قال نعم . قلت وماهي قال ببيعها من رجل ويستقص ثمنها ويكون الرجل الذى يبيعها منه ممن يثق به فاذا وجب البيع له ثال له بعد ذلك اقلني من هذا البيع في هذه الجارية فاذا اقاله البيع فيها صارت هذه الجارية له قلت وكذلك ان سأله ان يوليه اياها فولاه او قال بعتيها فباعه اياها قال ام ذلك كله جائز والجار بة للوكيل . قلت ارايث الموصى له ان يشتري من مثاع الميت شيئا لنفسه قال لا . قلت فا الحيلة في ذلك قال الحيلة له ما فلناه في الوكيل وهو بمتزلته في جميع ما وصفته لك . قلت ارايت رجلا وكل رجلا ان يشتري له جارية بعينها او دارا اوضيعة بعينها فقبل الوكيل الوكالة ثم اراد ان يشترى ذلك لنفسه ما الحيلة في ذلك قال الحيلة له في ذلك ان كان الامر امره ان يشتريها بثمن معلوم ان يشتريها يخلاف ذلك الثمن الذى امره بان كان امره ان يشتريها بالف درهم فاشتراها بالف درهم وعشرة دراهم او اشتراها هذا الوكيل بخمسين دينارا و كذلك للوكميل ان ايشتريها بعرض من العروض راذا كان امره ان يشتريها بمائة ديتار فاشتراها بمائة دينار ودينار قال فهى للوكيل ولا تكون للآمر . قلت ارابت ان كان امره ان يشتريها بااف درهم فاشتراها بالف وعشرة دراهم او اشتراها بخمسين دينارا قال هي للوكيل ولا يكون للآمر شيء قات فان امره ات بشتر بها ولم يسم له ثمنا قال فان اشتراها بدراهم او دنانير نعى للامر، قلت فما الحيلة في ذلك حتي يشتريها انفسه قال ان اشتراها بحنطة بعينها او بغير عينها او بشعير بعينه او غير عينه او اشتراها بثوب بشمن او بعرض من العروض نهي للوكيل ولا تكون للامر : قلت فان اشتراها بالف وبثوب بعينه او بالف درهم وبعرض من العروض بعينه مع الالف درهم واشتري الضيعة او الدار بمائة الف درهم وبعد او جارية مع المائة الالف او بثوب او يكر حنطة مع الدراهم فال فالضيعة للوكيل ولا تكون للآمر اذا ادخل في الثمن عرضا من العروض صارت للوكيل . قلت فلم لا تكون للآمر فيمااصاب الماثة الالف الدرهم ويكون مااصاب العبد او العرض الذى مع المائة اوالالف للوكيل قال لا يكون للآمر منها شيء من قبل انه امرء ان يشترى له الضيعة كلها فلو جعلها للا مرحصة المائة اوالالف صارله بعضها وصار للوكيل بعضها وهذا شيء لا يجوز ولكنها تكون للوكيل دون الآمر . فلت ففي هذا شيء غير هذا قال نعم قلت وما هو . قال ان امر الوكيل انسانا فاشتري ذلك الشىء وليس الوكيل حاضرا لذلك فهو للوكيل ولايكون للآمر . قلت فان قال الوكيل الاول للوكيل الثاني ان فلانا وكلنى في شراه هذه الضيعة وقد وكلتث ان تشتريها فاشتراها الوكيل الثانى قال فهي
Sayfa 55