============================================================
مفيل المزارغة والله اطلم . قلت وكذلك لو اخذ نخلا نغيره أمعاملة اواخد شجرا قال نعم الامر في ذلك كله صواء اذا اقر بذلك علي هذا اى على هذا السبيل جاز ذلك قلت نهل للذي اجر ان يقبض الاجر لكل انسان سنة من هذه السنين ابدا حتى تتقضى قال نعم وكذلك ياخذ اجرة السهم الذي للمعاملة قال نم قلت فان حدث على المؤجر حدث الموت قال له ان بوصى بذلك الى من شاء ويقوم وصيه بذلك متامه في ذلك . قات فان حدت الموث علي المستأجر قال فالاجرة عليه في ماله قلت فما القول فى ماله هل يقسمه الارث اذا كان الابمر على هذا قال الاجرق اله فات اقتموا مالم لم يمنعوا من ذلك الا توي ان الدرك قد يفمنه الانسان فيتسم ماله ثم يدرك الدرك بعد ذلك فيكون ذلك في مال الضامن الا تري ان رجلا لو استاجو من رجل دارا عشر منين كل سنة بالف درهم وضمن رجل عن المستاجر لصاحب الذار جميع ما يجب عليه وله من الاجرة على المستاجر ثم مات الضامن بعد سنة من لاسنين اى من ني هذه الاجارة ان الضمان جائر على حاله وجميع مايجب من اجرة ذلك فهوعل الضامن في ماله لا يبظل ذلك عنه وكذلك المستاجر اي امر المستاجر كذلك فان اراد الذي اجر هذه الضيعة ان يتجل الاجر السنين كلها فاجابه المستاجر الى ذلك فهو جائز رجلان لكل واحد منهما ارض فاراد كل واحد منهما ان ياخذ ارض صاحيه مزارعة بارضه قال لا يجوز ذلك والله اعلم . فلت فما الحيلة نى ذلك قال ان يؤ اجو احدهما من صاحبه ارضه بدراهم او بدنانير او بعرض من العروض فيجوز ذلك . قلت و كذلك سكنى وار بسكني دار وخذمة عبد بخدمة عبداو ركوب دابة بركوب دابة قال هذا كله سواء والسبمل ليه اوت بؤاجر ذلك كله على ماوصفت . قلات فان استاجر دارا بخدمة عبد قال جائز اذا اختلف ذلك فهوجائز . قلت ارايت رجلا استاجر عبدا ليخدمه سنة بمائة درم وبطعام العد قال لايجوز ذلك . قلت فما الحيلة فيه حتي يجوزقال ينظر الى مقدار طعام البد لهذه السنة فيمزيده علي المائة درم القى هي اجرة الغلام ثم يوكل رب العبد المستاجر بات يطعم هذا العبد من الكدا الكذا ما يكفيه فان اراد ان يبرأ من ذلك نظربالى مقدار الطعام كم مبلفه فاسلف المؤاجر ولم يقبضه ثم يدنعه المؤاجر الى المستاجز اينفقه على العبد في طعامه قلت وكذلك علف الدابة قال نعم لانت هذا مجهول الا تري ان اباحنيفة رحمه الله تتالى استحسن ان يجيز ذلك في الظثر خاصة قلت ارايت رجلا استاجز دارا مشاهرة فحلف ان لايسكنها شهرا او شهزين فات وخل فى الشهر الاخر يوم او يومان وهوها كن في الدار بلزمه اجرة الشهر كله قال الحيلة في ذلك ان يستاجرها مياومة كل يوم بكذا وكذا فمتي صافر عنها فلا يلزمه الا اجرة
Sayfa 52