============================================================
والوكالة نجاطبته ايام على ذلك كله اشهذ فلان بن فلان وثلان بن فلان وفلان بن نلان غلى اتفسهم بجميع ما سمي ووصت في هذا الكتاب وافروا يحميع ما فيه والزموه انقسهم بعدان فرئ عليه فاقروابفهمه ومعرفته حرفيا في شهر كذا في سنة كذا . قلت اليس انتقاض الاجارة بان كتيت الاجارة لانسان لا يعرف ولا ينتقض الاجارة بموته ان مات واحتيطت بان وجلا حرا مسلما امر فلان بن فلان ان يستأ جرها له على ما سمي ووصف فى هذا الكتاب ووصف من شرائطها بان لاينقض الاجارة بموته فكيف تنتقض به الآن تنتقض بعد هذا الاحتياط قال ان استخق هذه الاجارة اوهذه الارضن القي استؤجرت انسان انتقضت هذه الاجارة . قلت بان لم يستحقها انسان فماذا تنتقض به الاجارة قال ان خربت هذه الرحا او تعطات بانقطاع الماء عنها انتقضت الاجارة فال وكذلك الارض ان طابت عليها دجلة او الفرات فغرقت فلم ينضب عنها الماء او غلب عليها واد من الاودية فصارت لجة لا تصلح للزرع او صارت سبخة لاتزرع ولا تصلح للزرع انتقضت الاجارة فيها وكذلك كل ما اخرجها من حال الزرع الى حال لا تصلح فيه للزرع بطلت الاجارة فيها قال نم، قلت فالرجل يريد ات يؤ اجر ارضه من وجل فلا يامن من ان تخرج الارض من يديه انه ان ضمنه اياها لم يجز الضمان لانها من اجرة ذلك والاجاره في بدى المستاجر على الامانة وقد أخبرت يما في ذلك من الحيلة فيل في هذا حيلة غير ما ذكرت قال نعم . فات وما في قال ببيع صاجب الارض هذه الارض ممن يثق به ويشهد له على ذلك اويقربها لانسان يثق به فيشهد على ذلك ويسلها اليه يحضرة شهود بعانية القبض ثم يواجرها بعد ذلك من الرجل فيكون تاريخ الاجارة بعد تاريخ الشراء والاقرار فاذا انقضت هذه الاجارة للن ودها الماستاجر على صاحبها بعد انقضاء الاجارة والا جاء المشترى واقام البينة على ذلك فان المستاجر في معني الفاصب وكان له ان باخذ بقيمثها على مذهب محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ولا يدع ان يكتب في كتاب الاجارة وكالة المستاجر لمؤ اجر في قبفها بعد وفاته قلت فان قال لصاحب الارض لست امن ان يغيب هذا المستاجر فاما الوكالة في قيضها والوصبة في ذلك نقد احتطت بها فان وجب لي عليه من الاجرشىء والا فليس طالب له قال ياخذ منه ضمينا بالاجر فيقول وقد ضمن فلان عن فلان لفلان بامره جميع ما وجب ويجب افلان على فلان من بعده هذه الضيعة المحدودة الموصوفة في هذا الكتاب وبجعل المستاجر الضامن وكيله في خصومة المؤاجر ومما يطالبه به من الاجرة المسماة في هذا الكتاب ويؤ كد الوكالة والضمان ويجعله وصيه بعد وناته في جميع الذي وكله به مما سمى ووصف في هذا الكتاب فيكون في هذا احتياطا في الاجران شاء الله تعالى . قلت فان كان يريه اسن كان يوفع له الارض حزارعة قالس فذلك جائز يقران ذلك بل
Sayfa 51