============================================================
هذه الاجارة قبل تمام هذه السنين ان يرج على وب الارض بهذه الننقة واجابه رج الارض الى ذلك ما الحيلة له في ذلك قال ينظر في ذلك مقدار هذه التفقة لرهو فيزيده فيجعل آخر مجل اجر السنة الاخيرة من سنى الاجارة مع هذه النفقة اجرا للمسنة الاخيرة ثم يكتب افي سآلتك ان تسلفني من اجرة السنة الاخيرة كذا وكذا اهنى مقدار هذه النفقة وانك اسلفتفي ذلك وتبضته منك فاذا انتفضت هذه الاجارة قبل تمام هذه السنة رجع المستأ جر على رب الارض هذا الذي اقر انه اسلفتيه وهو مقدار النفقة وان تمت الاجارة لم يكن له على رب الارض سبيل . قلت فان قال المستأجر لا آمن ان يستخلفني المؤاجر على هذا السلف افي قد اسلفتك اياه قال فييحه بهذا السلف ثوبا وبدفه اليه فان حلف لم يدخل عليه في ذلك شىء . قلت فان كان رب الارض او رب الدار الذع يخاف الغدر من المسنأ جر ما الخيلة في ان بتوثق منه قال الحيلة في ذلك ان يل اعظم الاجرة للسنة الاولى من هذه السنين ويجعل ما يبقي من الاجرة لما ييقى من السنين بد هذه المدة قلت فان اراد رجل ان يؤاجر داره فحاف رب الداران يؤاجرها اوان هرجها المستأجر من يده بضرب من الضروب فيدهها للذي تصير الدار في يده ولا يكون لرب الدار على المستأجر سبيل قلت وكيف لا يكون لصاحب الدار على المستآجر صبيل اذا خرج الدار من يده قال يخرحها بان يوااجرها من رجل فاذا قبضها ذلك الرجل ادطاها نان اراد رب الذار ان يتوتق من المستاجر هل في ذلك حيلة قال نم قلت وماهي وقد اجايه المسناجر الى ان يتوثق له قال الحيلة في ذلك ان يجي وجل فيقول لرب الدار ان الدار القى في يدي فلان يعني المستأجر ويحددها اعنى صاحب الدار اويسلها اليك واجب عا واني ضامن لذلك وانه واجب لك على تسليم هذه الدار بامر حق ثايت واجب حق بلها اليك واقبضك اياها وادفعها اليك ليكون اصاحب الدار اغذ الضامن بالدار حتي يسلها اليه قلت فاذا اقر الضامن بهذا صارت الدار مضمونة قال نعم وهذا رجل مجىء به المستاجر حتى يضمن ذلك . قلت فان قال رب الدار اخاف ان اضمن لهذا الرجل تسليم هذه الدار ثم ان طالبته ان يقول للحاكم هذه الدار كانت اجارة . فلت ارابت مسئلة الدار افا اراها صاحبها ان تكون مضمونة فقلت يحيء لرجل فيضمن تسليمها اليه علي ماوصفت لك ارايت ان قال صاحب الدار لست آمن اان يستخلفني الضامن ان هذه البار لم تكن اجارة في يدى فلان واني انما ضمنت تسليمها عنه فان حلف على ذلك حلف عليه آثما فاراد الحيلة في ذلك حتى لا يلزم يمين قال الحيلة في ذلك ان يقبض هذا الرجل الذي يريد ان يضمن تسليم هده الدار قبل ان يستاجرها المستاجر فياخذها من غير ان يدفعها اليه مالكها ولا يامن بقبضها 6
Sayfa 41