============================================================
قبل انهما ان صلتا هذا الوصي فيما اثر به جاز الشق ووجب عليهم ان يؤدوا اليه الف درهم وكان الولاه لميت وان لم يصدقوه نيما اقريه فالعبد حر باقرار هذا المدهي بالوصية ولا ثئ عليه لانه لم يقر بانه فيضن مل الميت ولا من ماله شينا : قلت اوآيث رجلا باع دارا له من رجل آخر ودفعها اليه فلم يقبضها منه المشتري حقى باعها البانع من رجل آخر ودفعها اليه قال قد اثم البانع ودخل فيما لا يحل له ولا يسعه حين باعها من الاخر . قلت فان طالب المشنري الاول المشتري الثالى بالدار واراد المشتري الثافي ان تسلم له الدار وسآل المشتري الاؤال ان يصفح له عنها فاجابه الى ذلك ما الحيلة في ذلك : قال ان اار المشتري الاول ان انبائع كان باعه هذه الدار ولم يقبضها مته حى صأله البائع ان يقيله البيع فيها فافاله وكتب بذلك كشابا واشهد عطيه قال هذا جائز ولا يكون لمشتري الاول على الدار صبيل ولكن للبائع ان يأغذ الدار من المشتري الثافي لان المشتري الاول انما افر بالاقالة بعد ييع البائع اياها من المشتري الثاني فلواراد المشترى الثافي ان لا يرجع عليه البائع فيها : قال ان اقر البائع ان المشتري الاول كان اقاله البيع ايها قبل ان يبيعها من المشتري الثاني فاقراره بذلك جائز على نفسه ولا يكون له على الدار سبيل والله سيحانه وتعالى اعلم بالصواب {باب الطلاق} قلث ارأيت وجلا قال لامرأته انت طالق ثلاثا ان وطتتك ، قالس هو مول منها فان وطثها وقعت عليه ثلاث تطليقات ولم تحل له حتى تنكم زوجا غيره وان توكها اربعة اشهر لا يطوها بانت بتطليقة بائنة . قلت فما تقول ان اتقضت هدتها ثم تزوجها تكاحا فاصدا فوطئها بعد ما تزوجها بغير شهود : قال اكره ان يطأها في النكاح الفاصد وان هو وطئها لم يقع عليها الطلاق الذي حاف به الا تلك التطليفة الي بانت بها ولم يحنث في اليين من قبل انه وطئها في حال لا يتع عليها طلاقها . قلت فان تزوجها بعد وطئه اياها نكاح صحيحا : قال تكون امرأ ته بافية على تطليفتين . قلت فا الذي بجب لها عليه بوطئه اياها : قال عليه الاقل مما سمي لها من الصداق ومن مهر مثلهاء قلت فما تقول في هذا الوطئ الذي كان منه : قال هو وطء حرام الا انه لا حد فيه من فبل الشبهة الني فيه فان حمات من هذا الوطئ فجاهت يولد لزمه نسبه وكان الولد ولده . قلث فان وقعث عليها تطليقة بالا بلاء ثم اعتدت والحضت عدتها أليس له وطؤها ان تزوجها نكاحا فاسدا فقد زهمت ان هذا الوطء حرام ولكن لا حد فيه عليه : قال نم والله تعالى اعم {باب النكاح الفاصد} 144
Sayfa 115