ذلك ظلمًا للخلق من وجهين: ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلمًا للمشترين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل.
وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة، فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق: يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة، والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق، ويجوز في مواضع، مثل المضطر إلى طعام الغير، ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير، فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر. ونظائره كثيرة. وكذلك السراية في العتق كما قال النبي ﷺ: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، لا وكس ولا شطط" ١.
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة، فعليه أن يشتريه بقيمة المثل، ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بما يختار. وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل: لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه، حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره، ونظائره كثيرة.
ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون
_________
١ رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه "١١/ ١٤٩" عن ابن عمر، وعنه بغير هذا اللفظ "١٠/ ٣٨٩"، وبغير هذا اللفظ رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر "٥/ ١٣٢ و١٥/ ١٥١"، وعن أبي هريرة "٥/ ١٣٧" ورواه أبو داود في سننه "١٠/ ٤٤٩" عن أبي قتادة، ورواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر "٢/ ٨٤٤"، ورواه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ١٥" عن ابن عمر، وعنه عند الترمذي في سننه "٦/ ٩٢" وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي هريرة وقال: حسن صحيح.
1 / 23