91

Fukahanın Ziyneti

حلية الفقهاء

Araştırmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

الشركة المتحدة للتوزيع

Baskı Numarası

الأولى ١٤٠٣هـ

Yayın Yılı

١٩٨٣م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

والدَّليلُ على ما قالَه الشافعيُّ قَوْلُ الشاعر: حَنِينَ أُمِّ الْبَوِّ في رُبابِها وأمَّا الأكُولَةُ، فهي التي تُسَمَّنُ للذَّبْحِ. والماخِضُ: الحامِلُ. وأمَّا قولُه: "وذلك عَدْلٌ بَيْنَ غَذِيِّ المالِ وخِيارِه". فحُدِّثْنا عن الخليل، بالإسْناد الذي ذكَرْناهُ قَبْلُ، قال: الغِذَاءُ: سِخَالٌ صِغَارٌ، وَاحِدُها غَذِيٌّ. وأمَّا الإِبِلُ المَهْرِيَّةُ، فمَنْسُوبَةٌ إلى مَهْرَةَ، وهم قَوْمٌ كانوا يَسْكُنونَ وَبَارِ، ويُقال: إنَّ إبِلَهُم لا يَسْبِقُها شَيْءٌ. وأمَّا أَرْحَبِيَّة، فحُدِّثْنا عن الخليلِ، بالإسْنادِ الذي ذَكَرْناه قَبْلُ، قال: أَرْحَبُ حَيٌّ أو مَوْضِعٌ، تُنْسَبُ النَّجائِبُ إليه الْأَرْحَبِيَّةُ، والْأغْلَبُ على النَّفْسِ أنَّ أَرْحَبَ حَيٌّ مِن الْيَمَنِ. والْمَجِيدِيَّة أيضًا، مَنْسُوبَةٌ إلى مَجِيدٍ، وهو فَحْلٌ كان يكونُ لإبِلِهمْ.

1 / 101