177

Fukahanın Ziyneti

حلية الفقهاء

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

الشركة المتحدة للتوزيع

Baskı

الأولى ١٤٠٣هـ

Yayın Yılı

١٩٨٣م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

باب الرَّضاع
الرَّضاع: شُرْبُ اللَّبَنِ مِن الضّرْعِ. والعربُ تقولُ: لَئِيمٌ رَاضِعٌ.
وذلك أنَّ رجلًا كان يَرْتَضِعُ الإبلَ والغَنَمَ، ولا يَجْلِبُها، لِئَلاَّ يُسْمَعَ صَوْتُ الحَلْبِ فَيُسْألَ اللَّبَنَ، ثم صار كيفَ وَصَلَ اللَّبَنُ إلى جَوْفِ الصَّبِيِّ رَضَاعًا.
وأمَّا قولُه: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والْإمْلاجَةُ والْإمْلاجَتَان". فالعربُ تقولُ: مَلَجَ الصَّبِيُّ أُمَّهُ يَمْلُجُها مَلْجَةً، وامْتَلَجَها: إذا ارْتَضَعَها.

1 / 187