136

Fukahanın Ziyneti

حلية الفقهاء

Araştırmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

الشركة المتحدة للتوزيع

Baskı Numarası

الأولى ١٤٠٣هـ

Yayın Yılı

١٩٨٣م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

يُسَمَّى سارِقًا، وإنْ أخَذَهُ مُكابَرَةً مِنْ صاحِبِهِ في صَحراءَ، فإنَّه يُسَمَّى مُحارِبًا، وإنْ أخَذَهُ عَلى تلك السَّبِيلِ اسْتِلابًا، فإنَّه يُسَمَّى مُخْتَلِسًا، وإنْ أخَذَهُ مِنْ شيءٍ كان مُؤْتَمَنًا عليه، فإنَّه يُسَمَّى خائِنًا، وإنْ أخَذَهُ قَسْرًا لِلْمَاخُوذِ منه بِغَلَبَةِ مُلْكٍ، أوْ فَضْلِ قُوَّةٍ، فإنَّه يُسَمَّى غاصِبًا، وكلُّهم في اسمِ الظُّلْمِ مُشْتَرِكون، وفي وُجُوبِ الرَّدِّ سَواءٌ.

1 / 146