134

Fukahanın Ziyneti

حلية الفقهاء

Araştırmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

الشركة المتحدة للتوزيع

Baskı Numarası

الأولى ١٤٠٣هـ

Yayın Yılı

١٩٨٣م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

باب الشركة
الشَّرِكَةُ: أن يَشْتَرِكَ الرَّجُلان في مالٍ، أو في عَمَلٍ يَعْمَلانه. وهي على وُجُوهٍ:
شركة عِنان، وهو اشْتِراكُهما في مالَيْن مُتَساوِيَيْن، كأن ذلك الشيءَ عَنَّ لهما أي: عَرَضَ، فاشْتَرَكا فيه، يُقال: عَنَّ لي الشيءُ يَعِنُّ ويَعُنُّ: إذا عَرَضَ.
وقال قومٌ: بل ذلك مِن عِنانِ الدَّابَّةِ، أي: اسْتَوَيَا في الشيءِ فكان لكلِّ واحدٍ منهما أن يَعِنَّ: أي يَمْنَعَ صاحِبَه مِن التَّصَرُّفِ، وذلك إذا أراد فَسْخَ الشَّرِكة.
وأمَّا شَرِكَةُ المُفاوَضَةِ، فأن يُفَوِّضَ هذا الْأمْرَ في جميعِ ما يَسْتَفِيدُه إلى ذلك، ويُفَوِّضَ ذاك إلى هذا، فلا يُصيبُ واحدٌ منهما شيئًا إلاَّ كان للآخَرِ فيه شِرْكٌ، فكُلُّ واحدٍ منهما يَشْرَعُ في الشيءِ شُرُوعَ صاحِبِهِ، يُقال: تَفَاوَضَ الرَّجُلان في الحديثِ: إذا شَرَعَا فيه.
وشَرِكَةُ الْأقْدامِ: اشْتِرَاكُهما فيما يَكْسِبَانِه عَلى أقْدامِهما، وفي تَصَرُّفِهما، ومَجِيئِهما، وذَهابِهما.
وذلك كلُّه عندَ الشافعيِّ باطِلٌ، والصحيحُ عندَه شركةُ الْعِنانِ.

1 / 144