130

Fukahanın Ziyneti

حلية الفقهاء

Araştırmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

الشركة المتحدة للتوزيع

Baskı Numarası

الأولى ١٤٠٣هـ

Yayın Yılı

١٩٨٣م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

باب السلف السَّلَف، أن تُسْلِفَ دَراهِمَك في شيءٍ ممَّا يجُوز أن تُسْلِفَهُ، فيه، وهو مِن سَلَفَ الشَّيْءُ: إذا تَقَدَّم، ويُقال للمُتَقَدِّمِين مِن الخَيْلِ: السّلاَّفُ، ويُقال لِما يَسِيلُ مِن الْعِنَبِ قبلَ أن يُعْصَرَ: السُّلافَةُ. وقد يُقال: السَّلَمُ، وهو أيضًا مِن أسْلَمْتُ الشيءَ، ولذلك لم يَجُزْ أن يتَفَرَّقَا إلاَّ عن قَبْضٍ، لأنَّهُما إن افْتَرَقَا عن غيرِ قَبْضِ الثَّمَنِ لم يكن ذلك سَلَمًا، لأنه لم يُسْلِمْ إليه شيئًا.

1 / 140