القَاضِي أَبَا الطّيب ﵀ قد ذكر هذَيْن الْوَجْهَيْنِ فِي المَاء الْمُسْتَعْمل إِذا طرح على مَاء مُطلق
وَإِن طرح فِيهِ تُرَاب فَتغير بِهِ جَازَت الطَّهَارَة بِهِ
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز
وَمِنْهُم من حكى فِيهِ قَوْلَيْنِ
وَإِن طرح فِي المَاء ملح مائي فَتغير بِهِ جَازَ الطَّهَارَة بِهِ
وَحكي عَن صَاحب التَّلْخِيص أَنه قَالَ يمْنَع من التطهر بِهِ
وَإِن تغير المَاء بِعُود أَو دهن طيب فقد نقل الْمُزنِيّ أَنه يجوز الْوضُوء بِهِ
وَنقل الْبُوَيْطِيّ أَنه لَا يجوز
1 / 65