63

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

وَقَالَ أَحْمد التَّسْمِيَة وَاجِبَة على الطَّهَارَة غير أَنه إِذا تَركهَا نَاسِيا لم تبطل طَهَارَته
وَقَالَ أهل الظَّاهِر تبطل بِكُل حَال
ثمَّ يغسل كفيه ثَلَاثًا قبل إدخالهما الْإِنَاء إِن كَانَ على شكّ من نجاستهما فَإِن غمس يَده فِي الْإِنَاء لم يفْسد المَاء
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ غسل الْكَفَّيْنِ قبل إدخالهما الْإِنَاء مُسْتَحبّ بِكُل حَال وَإِن تَيَقّن طَهَارَة يَده وَالْمذهب الأول
وَقَالَ دَاوُد إِذا قَامَ من نوم اللَّيْل لم يجز لَهُ أَن يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا وَلَيْسَ ذَلِك وَاجِبا حَتَّى لَو صب المَاء على يَده وَتَوَضَّأ بِهِ جَازَ وَإِن لم يغسل يَده
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِذا قَامَ من نوم اللَّيْل وَجب عَلَيْهِ غسل كفيه فَإِن غمس يَده فِي المَاء قبل الْغسْل أراقه وَحكي ذَلِك عَن الْحسن الْبَصْرِيّ

1 / 115