25

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

مسألة: إذا لبس الخفين على طهارة لا تجزىء الصلاة بها فهل له المسح عليهما من غير ضرورة أم لا؟

الجواب: يجوز في صورة واحدة وهي إذا لم يجد غير سور البغل والحمار، وقلنا: إنه مشكوك فيه فتوضأ منه ثم لبس ثم أحدث ثم توضأ منه ومسح وتيمم معه فله أن يصلي به؛ لأنه إن كان طاهرًا فقد مسح بعد الحدث واللبس على طهارة صحيحة، وإن كان نجسًا فقد صلى بالتيمم، ولا يصح ((المسح)) (٦٠) على طهارة لا تجزىء بها الصلاة في غير هذه الصورة، هكذا ذكره ابن عبيدان في شرح المقنع.

*** مسألة: إن قيل: هل لنا صورة يجب ((فيها))(٦١) المسح على الخفين ((أم لا))(٦٢)؟

الجواب: نعم يجب في صور:

إحداها: إذا كان المحدث لابس الخفين بالشرائط التي تبيح المسح ودخل عليه وقت الصلاة، ووجد من الماء ما يكفيه لو مسح على الخفين ((ولا يكفيه))(٦٣) لو غسل الرجلين، أو انصب ما بقي ((معه))(٦٤) من الماء عند إرادة غسل الرجلين، ووجد ثلجًا أو بَرَدًا لا يذوب فإنه يجب عليه المسح على الخفين.

(٦٠) في ((ب)) ((اللبس)).

(٦١) ساقطة من ((أ))، (ب)).

(٦٢) ساقطة من ((أ)).

(٦٣) في ب جـ ((يكفيه)).

(٦٤) ساقطة من ((أ)).

24