Kadının Duadaki Giysisi ve Giyimi

İbn Teymiyye d. 728 AH
3

Kadının Duadaki Giysisi ve Giyimi

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

Araştırmacı

محمد ناصر الدين الألباني

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الطبعة السادسة

Yayın Yılı

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

Türler

Fıkıh
الأول: ظن الكثيرين أن الواجب من اللباس في الصلاة إنما هو ما ستر العورة فقط. وهذا الحصر مع أنه مما لا دليل عليه مطلقا فهو مخالفة صريحة للنصوص المتقدمة ولا سيما الحديث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه من ثوب شيء. وهو مذهب الحنابلة١ وهو الحق الذي لا ريب فيه. والآخر: جمودهم على التقليد الأعمى فقد يقرؤون أو يسمعون بلك النصوص ولكنهم يتأثرون بها ولا يتخذونها لهم نذهبا لأن المذهب الذي نشأوا عليه يحول بينهم وبين الاهتداء بها ولذلك فالسنة في جانب وهم في جانب كما هو شأنهم في هذه المسألة إلا من عصم الله وقليل ما هم فجزى الله شيخ الإسلام خيرا الذي نهد لهم السبيل في هذه الرسالة المباركة ليتعرفوا على كثير من الحقائق التي غفلوا عنها ومنها هذه. ومن ذلك أنه إذ كان لا يجوز له أن يصلي مكشوف الفخذين سواء قيل: هما عورة أولا؟ "ص ١٦" وهذا من فقهه الدقيق رحمه الله تعالى. هذا في لباس الرجل في الصلاة وأما المرأة فقد بين الشيخ ﵀ أنها وإن كان يجب عليها الجلباب إذا خرجت من بيتها

١ انظر "منار السبيل ١/ ٧٤ - طبع المكتب الإسلامي" وحاشية الشيخ سليمان ﵀ على "المقنع ١/ ١١٦"

1 / 7