Kadının Duadaki Giysisi ve Giyimi

İbn Teymiyye d. 728 AH
24

Kadının Duadaki Giysisi ve Giyimi

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

Araştırmacı

محمد ناصر الدين الألباني

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الطبعة السادسة

Yayın Yılı

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

Türler

Fıkıh
يصلي الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا ولا يطوف عريانا بل عليه أن يصلي في ثوب واحد ولا بد من ذلك إن كان ضيقا اتزر به وإن كان واسعا التحف به كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء. وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز١ ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف ومن بنى هذا على الروايتين في العورة كما فعله طائفة فقد غلطوا ولم يقل أحمد ولا غيره: أن المصلي يصلي على هذه الحال كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين؟ فكيف يبيح له كشف الفخذ؟ فهذا هذا. وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليا ولم يختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس وأنه لا تجوز الصلاة عريانا مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعودا ويكون إمامهم وسطهم بخلاف خارج الصلاة هذا الستر لحرمة الصلاة لا لأجل النظر وقد قال النبي ﷺ في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال: يا

١ قلت: وعلى هذا ينبغي أن يؤدب الصبيان فلا يجوز لآبائهم أن يلبسوهم السراويل القصيرة: "التبان" وأن يحضروهم المساجد في هذه الحالة. للحديث المتقدم: "مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ... " ولا شك أن هذا الأمر يشمل أمرهم بشروط وأركانها أيضا فتنبه ولا تكن من الغافلين.

1 / 28