Kadının Duadaki Giysisi ve Giyimi

İbn Teymiyye d. 728 AH
20

Kadının Duadaki Giysisi ve Giyimi

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

Araştırmacı

محمد ناصر الدين الألباني

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الطبعة السادسة

Yayın Yılı

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

Türler

Fıkıh
فهذا نهي عن النظر والمس لعورة النظير لما في ذلك من القبح والفحش وأما الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح فهذان نوعان. وفي الصلاة نوع ثالث فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار١ وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا٢ ولو كان وحده بالليل ولا يصلي عريانا ولو كان وحده فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس فهذا نوع وهذا نوع. وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. فالأول: مثل المنكبين فإن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل في

١ قلت: وذلك لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض" أي بالغة "إلا بخمار". وهو حديث صحيح كما يأتي قريبا وهو بعمومه يشمل الإماء أيضا فتخصيص الحديث بالمرأة الحرة كما سيأتي من المؤلف في الصفحة التالية مما لا أعرف له دليلا. بل قد روي أن النبي ﷺ قال لمولاة لهم: "اختمري" وقد خرجته في "الحجاب" "ص ٤٥" فهذا يدل على أن الأمة كالحرة في وجوب الاختمار فهو يؤيد العموم المشار إليه ٢ يشير إلى الحديث الآتي ص ١٥.

1 / 24