Kadının Duadaki Giysisi ve Giyimi

İbn Teymiyye d. 728 AH
14

Kadının Duadaki Giysisi ve Giyimi

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

Araştırmacı

محمد ناصر الدين الألباني

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الطبعة السادسة

Yayın Yılı

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

Türler

Fıkıh
فحجبها فلما١ أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. و"الجلباب" هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن. وفي الصحيح: "أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين". فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن٢ وهو ستر الوجه

= "الحجاب" "ص ٥٠" بخلاف إمائه ﷺ فإن الحديث يدل على أنه كان لا يحجبهن في وجوههن وأما أن الحديث يدل على أن السنة في الإماء أن لا يسترن رؤوسهن ونحورهن بالجلباب أو الخمار على الأقل فلا كما بينته في الكتاب المذكور "ص ٤٤ – ٤٥". والحديث متفق عليه وترى تخريجه فيه "ص ٤٦" ١ كذا ولعل الصواب "فلذا". ٢ الآية تقول: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ وتقدير "لا " فيها خلاف الأصل ولا مبرر له فإن المعنى بدونها مستقيم قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإمام ولا عواهر ومحوه في "تفسير ابن جرير". وعليه فقوله "وهو ستر الوجه" مما لا وجه له وكذا ما بعده. نعم حديث "الصحيح" يدل على أن الانتقاب كان معروفا لكنه لا يدل على وجوبه ولا على أنه المقصود بالآية

1 / 18