Hidayet Mubassirin
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Türler
قلت له[6]: إذا طلبت من زوجها الطلاق (¬1) فقال لها: طلاقك بإتيان أوراقك فلما أتت بها أبى أن يطلقها ما ترى في ذلك (¬2) ؟
قال الشيخ عبد الله بن حميد:[ إن (¬3) كان (¬4) أراد بذلك وقوع الطلاق معلقا بإتيان الأوراق كما هو الظاهر من (¬5) السياق، فإنها تطلق عند إتيانها الأوراق، وإن أراد غيرها بالطلاق في ذلك الوقت إنها لا تطلق حتى يطلقها، والقول قوله في ذلك مع يمينه، وربه عليه رقيب، فإن طلبت منه اليمين حلف يمينا (¬6) أنه لم يرد وقوع
الطلاق والله أعلم ] (¬7) .
قلت له[7]: عمن طلق زوجته فقيل له: ردها، فقال: لم يكن بيني وبينها ردة فهي حرام علي ثم راجعها بعد ذلك ؟
قال الشيخ عبد الله بن حميد: لا إنكار بعد إقرار، فقوله الأول حجة عليه عند المسلمين، ويلزمهم منعه منها، ولو كان في الغيب كاذبا، ولو سمعت من يقول في شيء : هذا الشيء حرام علي لا يحل لي أكله في ساعته (¬8) وأنت تنظر، وجبت عليك البراءة منه إن لم يتب؛ لأنه قد (¬9) فعل ما حرم عليه في قوله، وأمره إلى ربه إلا إن ادعى أنها تزوجت بعده أو احتمل ذلك فإن احتمل صح الإعراض عنه وتركه وشأنه.
قلت له[8]: الاستثناء في الطلاق والعتاق غير نافع فما وجه ذلك ؟
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( إذا طلبت طلاقها من زوجها ).
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( ما ترى في ذلك ).
(¬3) في النسخة (ب) ( إذا ).
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( كان ).
(¬5) سقط في النسخة (ب) ( من ).
(¬6) سقط في النسخة (ب) ( يمينا ).
(¬7) انظر:السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 224.
(¬8) زيادة في النسخة (ب) ( ثم أكله في ساعته )، ولعله الأصح.
(¬9) سقط في النسخة (ب) ( قد ).
Sayfa 80