Hidayet-i İbad
هداية العباد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1413
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet-i İbad
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1413
كتاب الطلاق شروط الطلاق (مسألة 1365) يشترط في الزوج المطلق البلوغ والعقل، فلا يصح طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير. لكن لا يترك الاحتياط في طلاقه إذا كان مميزا وله عشر سنين، ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله.
(مسألة 1366) كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده، فضلا عن الوصي والحاكم.
(مسألة 1367) الأقوى فيمن بلغ فاسد العقل كون الولاية عليه للأب والجد، وفيمن طرأ عليه الجنون كون الولاية عليه للحاكم، وإن كان الاحتياط في استئذانهما في الفرض الأول من الحاكم واستئذانه في الفرض الثاني منهما حسنا.
(مسألة 1368) يشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار، بمعنى عدم الاكراه والاجبار، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط، بل الهازل الذي لا يريد إيقاع الطلاق جديا بل يتكلم بلفظه هزلا. وكذا لا يصح طلاق المكره الذي ألزم بإيقاعه بالتوعيد والتهديد على تركه.
Sayfa 388
1 - 856 arasında bir sayfa numarası girin